وإطلاق الأمر في الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » .
( انظر : وضوء )
2 - تكرار الأذان
: يستحبّ تكرار الأذان والإقامة للمنفرد إذا أراد الجماعة « 3 » ؛ للأصل وإطلاق ما دلّ على استحبابهما « 4 » ، ولموثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟
قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » « 5 » .
( انظر : أذان وإقامة )
3 - تكرار المسّ للميّت
: لا يوجب تكرار المسّ للميّت تكرار الغسل ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث « 6 » .
( انظر : غسل ، مسّ الميّت )
هامش
( 1 ) قال اللَّه سبحانه :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
. المائدة : 6 .
( 2 ) انظر : الوسائل 1 : 418 ، ب 25 من الوضوء .
( 3 ) المعتبر 2 : 137 . التذكرة 3 : 64 . جامع المقاصد 2 : 173 . جواهر الكلام 9 : 49 . مستمسك العروة 5 : 612 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 412 .
( 4 ) جواهر الكلام 9 : 49 .
( 5 ) الوسائل 5 : 432 ، ب 27 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 12 ، م 19 . مستمسك العروة 3 : 484 . تحرير الوسيلة 1 : 57 ، م 8 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 324 - 325 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 62 ، م 313 .