لحناً أو تبديلًا للصيغة المشترطة في الأدلّة « 1 » .
نعم ، قيّد العلّامة البطلان بقصد الاستفهام « 2 » . وناقش بعضهم فيه « 3 » بأنّه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الاقتصار على المتيقّن وعدم التعدّي إلى غيره يقتضي عدم المدّ فيها « 4 » .
ومنها : عدم جواز إشباع فتحة الباء بحيث تلفظ ( أكبار ) الذي هو جمع ( كبَر ) وهو الطبل « 5 » ؛ لأنّ ذلك لحن أو تبديل لها فلا تصحّ « 6 » إجماعاً « 7 » .
وما عن بعضهم من تقييد الحرمة بقصد الجمع « 8 » ليس له وجه ظاهر « 9 » .
ومن ذلك يظهر بطلان ما لو شدّد الراء في ( أكبر ) « 10 » .
ثمّ إنّ الإخلال المذكور يوجب البطلان حتى إذا وقع سهواً ؛ لما تقدّم من ركنية تكبيرة الإحرام .
نعم ، يستثنى من ذلك موارد العجز وعدم التمكّن من عدم اللحن ، وقد تقدّم .
2 - عدم الإتيان بها
: لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة بطلان الصلاة عند عدم الإتيان بتكبيرة الإحرام - سواء كان ذلك عمداً أو سهواً « 11 » - لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات وعدمه .
فمن أخلّ بتكبيرة الإحرام نسياناً بطلت صلاته إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ومستفيضاً « 12 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 199 .
( 2 ) المنتهى 5 : 31 . التحرير 1 : 239 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 236 . الروض 2 : 691 . المدارك 3 : 323 . جواهر الكلام 9 : 227 .
( 4 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 305 .
( 5 ) البيان : 154 . مجمع الفائدة 2 : 199 . الحدائق 8 : 35 . المدارك 3 : 323 . كشف اللثام 3 : 424 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 123 .
( 6 ) الرياض 1 : 155 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 123 .
( 7 ) مهذب الأحكام 6 : 180 .
( 8 ) المعتبر 2 : 156 . التذكرة 3 : 114 .
( 9 ) مستمسك العروة 6 : 60 - 61 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 464 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 123 .
( 11 ) انظر : المبسوط 1 : 152 . القواعد 1 : 271 . الحدائق 8 : 18 . مفتاح الكرامة 7 : 5 .
( 12 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 103 - 104 .