تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
حال السهو والنسيان ، فإنّها بمثابة العام الفوقاني الذي يرجع إليه بعد تعارض الخاصّين « 1 » . وأمّا حديث ( لا تعاد ) الدالّ على صحّة الصلاة مع الإخلال السهوي بغير الخمس وليس منها تكبيرة الإحرام ، فالمعروف بين الفقهاء عدم شموله لتكبيرة الإحرام ولو من جهة ظهورها في الإخلال بعد فرض انعقاد الصلاة وتحقّق الدخول فيها ، ومع ترك تكبيرة الإحرام لا دخول فيها .

3 - زيادة تكبيرة الإحرام

: والحديث تارة عن زيادتها عمداً وأخرى عن زيادتها سهواً ونسياناً :

أ - زيادتها عمداً :

المشهور بين الفقهاء « 2 » بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة « 3 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 4 » ؛ إذ المعروف كونها من الأركان ، وقد فسّر الركن بما تقدح زيادته عمداً وسهواً كنقيصته « 5 » . قال الفيض الكاشاني : « وزيادة تكبيرة الإحرام مبطلة على المشهور كنقصانها ، عمداً كانت أو سهواً » « 6 » . بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه « 7 » ، ويمكن المناقشة في البطلان ، بأنّ أقصى ما يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركه عمداً وسهواً ، وهو لا يستلزم البطلان بزيادته « 8 » . ولذا قال المحقّق الأردبيلي : « ما رأيت ما يدلّ عليه » « 9 » . ومع ذلك فقد استدلّ على بطلان الزيادة العمدية بوجوه : منها : ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ
هامش
( 1 ) انظر : مصباح الفقيه 11 : 431 وما بعدها . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 106 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 29 . مصباح الفقيه 11 : 471 - 472 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 107 . ( 3 ) المبسوط 1 : 156 . الشرائع 1 : 79 . التذكرة 3 : 118 . جواهر الكلام 9 : 220 . العروة الوثقى 2 : 462 . ( 4 ) الحدائق 8 : 31 . ( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 107 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 125 . ( 7 ) الحدائق 8 : 31 . مستمسك العروة 6 : 54 . ( 8 ) المدارك 3 : 322 . ( 9 ) نقله عنه في مستمسك العروة 6 : 54 . وانظر : مجمع الفائدة 2 : 199 .