اليومية خمس وتسعون تكبيرة « 1 » ، حيث يستفاد منها أنّ تلك التكبيرات التي منها الافتتاح كلّها من سنخ واحد « 2 » .
ولكن قال ابن الجنيد : « ينعقد بقوله :
( اللَّه الأكبر ) وإن كان فعله مكروهاً » « 3 » .
وبناءً على القول المجمع عليه - كما تقدّم - تجب المحافظة على الصورة بما لها من المادّة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شيء منهما « 4 » .
فلا يجزي مرادفها مثل أن يقول ( الرحمن أعظم ) « 5 » .
كما لا تنعقد الصلاة بالإتيان بمعناها أو بترجمتها اختياراً بأيّ لغة كانت « 6 » ، بل يجب أن تعلّم صورتها مع سعة الوقت ورجاء التعلّم « 7 » إجماعاً « 8 » .
ولو تعذّر عليه التعلّم في الوقت أو أنّه لم يتمكّن أن يأتي بأكثر من ذلك لآفة في لسانه فإنّه يأتي بالملحون منها بلا خلاف « 9 » .
كما أنّ الأخرس يحرّك لسانه ويشير بإصبعه ؛ لموثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » « 10 » .
رابعاً - شروط صحّتها
: لا شبهة في أنّه يشترط في تكبيرة الإحرام جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك ؛ لأنّها جزء « 11 » .
ومضافاً إلى ذلك فهي تختصّ ببعض الشروط ، وهي :
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 6 : 18 ، ب 5 من تكبيرة الإحرام .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 116 .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى 3 : 256 .
( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 112 .
( 5 ) الذكرى 3 : 256 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 112 .
( 6 ) التذكرة 3 : 115 .
( 7 ) المبسوط 1 : 153 . القواعد 1 : 271 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 132 .
( 8 ) مستند الشيعة 5 : 22 . مهذب الأحكام 6 : 182 .
( 9 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 289 . العروة الوثقى 2 : 466 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 133 .
( 10 ) الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 : 239 - 240 . الحدائق 8 : 32 . الرياض 3 : 360 . مستند الشيعة 5 : 27 .