ويدلّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
« إنّما هي التكبير والتسبيح ، وقراءة القرآن » « 1 » .
ولأنّ العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها « 2 » .
بل هي أوّل أجزاء الصلاة ، ويدلّ عليه النصوص الدالّة على أنّ افتتاح الصلاة أو تحريمها إنّما يتحقّق بالتكبير « 3 » .
كما أنّهم أجمعوا « 4 » على أنّ التكبيرة ركن في الصلاة بمعنى بطلانها بتركها عمداً وسهواً « 5 » .
قال السيّد العاملي : « تكبيرة الإحرام :
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً بإجماع الأصحاب وإجماع الامّة إلّا شاذّاً » « 6 » .
وتدلّ على ركنيّتها روايات متعدّدة :
منها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد » « 7 » .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال : « يعيد الصلاة » « 8 » .
2 - افتتاح الصلاة بها
: صرّح الفقهاء بأنّ افتتاح الصلاة يتحقّق بتكبيرة الإحرام « 9 » ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة - بناءً على شرطية النيّة والقيام - لكن خالف العلّامة الحلّي في ذلك فجعل القيام أوّل الأجزاء « 10 » .
وذهب جماعة إلى شرطية القيام للتكبيرة واختصاصه بحال التمكّن كسائر الشروط من الستر والاستقبال وغيرهما ، لا أنّه جزء برأسه .
ويدلّ على ذلك النصوص الكثيرة المصرّحة بأنّ أوّل الصلاة التكبيرة أو افتتاحها أو تحريمها ، على اختلاف ألسنتها « 11 » .
وقد وقع البحث في أنّ التحريم بالتكبير - بمعنى حرمة القطع أو فعل المنافي للصلاة - هل يبدأ بانتهاء التكبيرة والفراغ منها أو بمجرّد البدء بها ولو لم يفرغ منها بعد ، فلا يجوز له القطع إذا قال ( اللَّه ) وبعدُ لم يكمل ؟
ذهب بعضهم إلى الأوّل ؛ إمّا لعدم الدليل على حرمة القطع سوى الإجماع ونحوه وقدره المتيقّن فرض الفراغ عن التكبيرة ، أو لاستظهار ذلك من لسان الأدلّة البيانية ،
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 85 ، ح 76 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 454 .
( 3 ) انظر : الوسائل 6 : 9 ، ب 1 من تكبيرة الإحرام .
( 4 ) الذكرى 3 : 254 . الرياض 3 : 357 .
( 5 ) المبسوط 1 : 152 . السرائر 1 : 242 . القواعد 1 : 271 . الحدائق 8 : 18 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 14 : 385 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 7 : 5 .
( 7 ) الوسائل 6 : 13 ، ب 2 من تكبيرة الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 6 : 13 ، ب 2 من تكبيرة الإحرام ، ح 5 .
( 9 ) الخلاف 1 : 316 ، م 67 . المعتبر 2 : 152 . التذكرة 3 : 111 . جامع المقاصد 2 : 219 . المدارك 3 : 313 . جواهر الكلام 9 : 201 . مستمسك العروة 6 : 52 . مهذب الأحكام 6 : 173 .
( 10 ) القواعد 1 : 267 .
( 11 ) انظر : الوسائل 6 : 9 ، ب 1 من تكبيرة الإحرام . المستدرك 4 : 135 ، ب 1 من تكبيرة الإحرام .