أو غيره فكبّر . . . » « 1 » ، وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا اشتريت متاعاً فكبّر اللَّه ثلاثاً . . . » « 2 » .
( انظر : تجارة )
11 - التكبير عند الصيد والذباحة
: من شرائط تذكية الحيوان بالصيد والذباحة والنحر التسمية « 3 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »
« 4 » .
ويجزي فيها التكبير ؛ لصدق الذكر عليه « 5 » ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللَّه ؟ قال : « هذا كلّه من أسماء اللَّه ، لا بأس به » « 6 » .
( انظر : ذباحة ، صيد )
12 - التكبير عند رؤية الهلال
: من آداب النظر إلى الهلال ومستحباته التكبير عند الرؤية « 7 » ؛ لما ورد في الرضوي : « فإذا رأيت هلال شهر رمضان . . . خاطب الهلال ، وكبّر في وجهه . . . » « 8 » .
وروي أنّه يكبّر ثلاثاً « 9 » ، فقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً ، وهلّل ثلاثاً . . . « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 410 ، ب 20 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مجمع الفائدة 8 : 119 . الحدائق 18 : 31 . مفتاح الكرامة 12 : 443 - 444 . مهذّب الأحكام 16 : 21 . مباني المنهاج 7 : 347 .
( 2 ) الوسائل 17 : 411 ، ب 20 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 444 . جواهر الكلام 22 : 453 . جامع المدارك 3 : 134 .
( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 345 ، م 2 ، و 361 ، م 22 . تحرير الوسيلة 2 : 120 ، م 3 ، و 131 - 132 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1588 ، و 338 ، م 1650 . مهذب الأحكام 23 : 12 ، 77 .
( 4 ) الأنعام : 121 . وانظر : المسالك 11 : 420 ، 477 . جواهر الكلام 36 : 30 ، 113 . مباني المنهاج 10 : 603 ، 681 .
( 5 ) المسالك 11 : 478 . مستند الشيعة 15 : 415 . تحريرالوسيلة 2 : 131 - 132 ، م 13 . مهذب الأحكام 23 : 77 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 345 ، م 2 ، و 361 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1588 .
( 6 ) الوسائل 24 : 31 ، ب 16 من الذبائح ، ح 1 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 113 . مهذّب الأحكام 23 : 77 .
( 7 ) كشف الغطاء 4 : 13 .
( 8 ) المستدرك 7 : 439 ، ب 13 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . وانظر : الوسائل 10 : 324 ، ب 20 من أحكام شهر رمضان ، ح 9 .
( 9 ) المستدرك 7 : 443 ، ب 13 من أحكام شهر رمضان ، ذيل الحديث 9 .
( 10 ) البحار 98 : 376 ، ح 1 .