. . . . . . -
سهواً « 1 » ؛ عملًا بإطلاق حديث « لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة . . . » « 2 » الحاكم على أدلّة الزيادة المبطلة ، مثل قوله عليه السلام :
« من زاد في صلاته . . . » « 3 » والموجب لتخصيصها بالزيادة العمدية « 4 » .
ثمّ إنّه يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام « 5 » ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية « 6 » ، ولا خلاف في استحبابها « 7 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 8 » .
والسبع أقصى الفضل والاستحباب ، ودونه الخمس ، ثمّ الثلاث « 9 » ؛ وذلك للنصوص « 10 » الكثيرة « 11 » - الدالّة على استحباب إضافة الستّة أو الأربعة أو الاثنين .
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الفتاوى الواضحة : 481 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 110 . وانظر : مستمسك العروة 6 : 54 - 55 . وقال في كشف اللثام 3 : 422 : « وفي إبطاله سهواً نظر ؛ لعدم الدليل . نعم ، في الصورة الثانية زاد عمداً في الصلاة جزء ليس منها شرعاً وهو مبطل » .
( 2 ) الوسائل 6 : 91 ، ب 29 من القراءة في الصلاة ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 8 : 231 ، ب 19 من الخلل في الصلاة ، ح 2 .
( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 110 . وانظر : مستمسك العروة 6 : 54 .
( 5 ) الشرائع 1 : 89 . القواعد 1 : 272 . اللمعة : 39 . الروض 2 : 689 . المدارك 3 : 440 - 441 . كشف الغطاء 3 : 160 . العروة الوثقى 2 : 467 ، م 10 . مستمسك العروة 6 : 70 . تحرير الوسيلة 1 : 146 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 158 ، م 585 ، وفيه : « يشرع الإتيان بستّ تكبيرات » .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 467 ، م 10 . مستمسك العروة 6 : 70 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 241 . الحدائق 8 : 52 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 143 .
( 8 ) الانتصار : 139 . الخلاف 1 : 324 ، م 75 . مستند الشيعة 5 : 372 . جواهر الكلام 10 : 345 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 241 . وفي مستند الشيعة 5 : 373 - 374 : « جواز الاكتفاء بالثلاث ، وأنّها أفضل من الواحدة ، وإن كان دون السبع في الفضيلة . . . ومقتضى الأمر بالسبع كونها أفضل من الخمس . وهل الخمس أفضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو وان كان أفضل مطلقاً من وجه الزيادة ؟ قيل : نعم . وفيه نظر ؛ لعدم الدليل » . وفي العروة الوثقى 2 : 467 ، م 10 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 219 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 158 ، م 585 « يجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث » .
( 10 ) انظر : الوسائل 6 : 20 ، ب 7 من تكبيرة الإحرام .
( 11 ) الذكرى 3 : 261 . مستند الشيعة 5 : 372 - 373 . جواهر الكلام 10 : 345 . مصباح الفقيه 11 : 448 . مستمسك العروة 6 : 70 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 143 .