إلّاأنّ التهليل إقرار واعتراف بالتوحيد ، وأنّ اللَّه واحد لا شريك له ولا شبيه ، بينما التكبير إقرار بأنّ اللَّه - الذي لا شريك له - أكبر وأعظم من كلّ شيء .
3 - التحميد :
الحمد في اللغة : نقيض الذمّ « 1 » ، والحمد للَّهتعالى ، أي الثناء عليه بالفضيلة « 2 » .
والتحميد : كثرة حمد اللَّه بالمحامد الحسنة « 3 » ، وهو أبلغ من الحمد « 4 » .
وقد استعمل الفقهاء التحميد بنفس المعنى اللغوي ، أي قول : الحمد للَّه .
وكلّ من التحميد والتكبير ذكر للَّهربّ العالمين ، غاية الأمر بالتكبير يعظّم الإله ، وبالتحميد يمدح ويثنى عليه .
ثالثاً - أحكام التكبير
: يختلف حكم التكبير باختلاف موارده في الصلاة وغيرها ، وفيما يلي نستعرض تلك الموارد :
الأوّل - التكبير في الصلاة
: موارد التكبير في الصلاة كالتالي :
1 - التكبير عند افتتاح الصلاة
: وهي تكبيرة الافتتاح « 5 » ، سمّيت بذلك لافتتاح الصلاة بها ، كما وتسمّى بتكبيرة الإحرام ؛ حيث يحرم على المصلّي ما كان يحلّ له قبلها من المنافيات للصلاة « 6 » .
وصورتها : ( اللَّه أكبر ) بلا خلاف « 7 » ، بل في المنتهى : « عليه علماؤنا » « 8 » ، فلا يجزي غيرها ولا مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية « 9 » ؛ للنصوص ، كصحيحة حمّاد الواردة في بيان كيفية الصلاة ، فقد جاء فيها . . . فقال : « اللَّه أكبر
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 466 . لسان العرب 3 : 314 .
( 2 ) المفردات : 256 . وانظر : المصباح المنير : 149 .
( 3 ) لسان العرب 3 : 315 .
( 4 ) الصحاح 2 : 466 . لسان العرب 3 : 315 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 462 . تحرير الوسيلة 1 : 145 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 157 .
( 6 ) انظر : السرائر 1 : 216 . الذخيرة : 266 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 283 . مصباح الفقيه 11 : 427 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 113 . ونسبه في الذخيرة ( 266 ) إلى المشهور بين الأصحاب .
( 8 ) المنتهى 5 : 28 . وفي المعتبر ( 2 : 152 ) : « هو قولعلمائنا » .
( 9 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 217 . تحرير الوسيلة 1 : 145 - 146 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 157 .