وصرّح في المنتهى بالاستئناف « 1 » .
وناقش فيه العلّامة الحلّي نفسه في المختلف فإنّه - بعد نقل احتجاج الشيخ القائل بأنّها طهارة ضرورية تتقدّر بقدر الضرورة كالتيمّم - ذهب إلى الفرق في المقام ، فإنّ الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمّم « 2 » .
كما ناقش الشهيد الأوّل في دليل الإعادة بأنّه لا دليل على ذلك . وحمله على المتيمّم والمستحاضة قياس « 3 » .
كما نوقش القول بأنّ الضرورة تقدّر بقدرها - بناءً على تقدير الطهارة بقدر الضرورة - بأنّه إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحقّ ، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحقّ ؛ لأنّ المقدّر هي لا إباحتها ، فإنّ ذلك هو محلّ النزاع « 4 » .
وأضاف المحقّق النجفي قائلًا : « وكذا ما يقال : إنّا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطرارية ، وإنّما هي مجرّد إباحة ، كوضوء المسلوس والمبطون ونحوهما ، فيقتصر في الإباحة على
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 84 .
( 2 ) المختلف 1 : 137 .
( 3 ) الذكرى 2 : 143 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 222 . المدارك 1 : 224 .