الاضطرار « 1 » - ما دلّ على أنّه ما من محرّم إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه « 2 » ، وحديث لا ضرر ولا ضرار « 3 » .
وموثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « التقيّة من دين اللَّه » ، قلت :
من دين اللَّه ؟ قال : « إيواللَّه من دين اللَّه ، ولقد قال يوسف :
« أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ »
« 4 » ، واللَّه ما كانوا سرقوا شيئاً ، ولقد قال إبراهيم :
« إِنِّي سَقِيمٌ »
« 5 » ، واللَّه ما كان سقيماً » « 6 » .
حيث إنّ تطبيقه عليه السلام التقيّة التي هي من دين اللَّه على قولي يوسف وإبراهيم عليهما السلام دليل قطعي على أنّ التقيّة التي هي من دين اللَّه سبحانه غير مختصة بالجمهور ، بل كلّ أحد خيف من ضرره وجبت منه التقيّة أو جازت .
وما رواه محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما منع ميثم رحمه الله من
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 369 ، 370 ، ب 56 من جهاد النفس ، ح 1 ، 3 .
( 2 ) الوسائل 16 : 214 ، ب 25 من الأمر والنهي ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 25 : 400 ، ب 5 من الشفعة ، ح 1 .
( 4 ) يوسف : 70 .
( 5 ) الصافّات : 89 .
( 6 ) الوسائل 16 : 215 ، ب 25 من الأمر والنهي ، ح 4 .