تقلّص
أوّلًا - التعريف :
التقلّص لغةً يأتي بمعنى الانضمام ، يقال : قلَص الشيء يقلص قلوصاً ، أي انضمّ إلى أصله « 1 » .
وقلَص وقلَّص وتقلَّص كلّه بمعنى انضمّ وانزوى . يقال : قلصت شفته ، أي انزوت « 2 » .
واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التشنّج :
وهو تقبّض في الجلد « 3 » ، ويكون مرادفاً للتقلّص . وذكره الفقهاء في اختبار العنّة وقالوا : إن تشنّج ذكره في الماء البارد فليس بعنّين « 4 » .
2 - الانقباض :
وهو خلاف الانبساط « 5 » ويأتي بمعنى الانكماش « 6 » ، إلّاأنّه عنوان عامّ يكون أكثر استعمالًا وشمولًا من التقلّص .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - أماريّة التقلّص :
تعرّض الفقهاء للتقلّص في عدّة مسائل كأمارة على ثبوت بعض الأمور التي لها آثار شرعية ، وهي إجمالًا كما يلي :
أ - تقلّص الأنثيين :
لا إشكال في جواز دفن الشخص مع العلم بموته ، وأمّا مع الشك فيه فذكر جمع من الفقهاء أنّه يرجع حينئذٍ إلى أمارات الموت ، والمراد بها نحو انخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفّه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلّص أنثييه إلى الأعلى مع تدلّي الجلدة ونحو ذلك « 7 » .
قال السيّد الطباطبائي : لا يبعد المصير
هامش
( 1 ) العين 5 : 62 .
( 2 ) الصحاح 3 : 1053 . لسان العرب 11 : 280 .
( 3 ) الصحاح 1 : 325 .
( 4 ) المقنع : 322 . الحدائق 24 : 383 . جواهر الكلام 30 : 353 .
( 5 ) الصحاح 3 : 1100 . مجمع البحرين 3 : 1433 .
( 6 ) لسان العرب 11 : 14 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 354 . الروض 1 : 259 .