تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
إلى أماريتها مطلقاً ؛ للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر « 1 » . ولكن ذهب بعضهم إلى أنّه لا حجّية لهذه العلامات ومن جملتها تقلّص الأنثيين « 2 » . ( انظر : دفن ، موت )

ب - تقلّص الذكر :

ومن موارد أماريّة التقلّص الشرعيّة ما ذكره بعض القدماء - في باب النكاح - بأنّ تقلّص الذكر يكون أمارة على عدم العنّة « 3 » . ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلًا ، قال : قال الإمام الصادق عليه السلام : « إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك ، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين » « 4 » . ويؤيّد ذلك قول الأطبّاء : بأنّ التقلّص أمارة « 5 » . وظاهر كلامهم الحكم بتقدّم قول الزوج وإن لم يفد القطع ، وعلى هذا فالعنّة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطّلاع عليها « 6 » . لكنّ المتأخّرين لم يعتمدوا على أمارية التقلّص « 7 » ؛ لعدم الوثوق بها ، ولا يعرف لها مستند شرعي يعتمد عليه . وما تمسّك به الشيخ الصدوق من الخبر ضعيف ، وكلام الأطباء يثمر الظنّ الغالب إلّا أنّه ليس طريقاً شرعياً « 8 » . وعلى هذا فالمدار حصول القطع والاطمئنان ، فلا يحكم بمجرّد التقلّص بأنّه عنّين « 9 » وإن حصل به الظنّ العرفي . ( انظر : نكاح )

ج - تقلّص اللحم :

المشهور « 10 » بين الفقهاء أنّه لو لم يعلم
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 144 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 25 . مصباح الفقيه 5 : 35 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 237 . المقنع : 322 . فقه الصادق 22 : 99 . وانظر : الوسيلة : 311 . ( 4 ) الفقيه 3 : 550 ، ح 4892 . الوسائل 21 : 234 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 4 . ( 5 ) فقه الصادق 22 : 99 . ( 6 ) فقه الصادق 22 : 99 . ( 7 ) الشرائع 2 : 321 . التحرير 3 : 532 . المسالك 8 : 133 . ( 8 ) المسالك 8 : 133 . جواهر الكلام 30 : 353 . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 354 . ( 10 ) اللمعة : 238 . المسالك 12 : 96 .