إلى أماريتها مطلقاً ؛ للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر « 1 » . ولكن ذهب بعضهم إلى أنّه لا حجّية لهذه العلامات ومن جملتها تقلّص الأنثيين « 2 » .
( انظر : دفن ، موت )
ب - تقلّص الذكر :
ومن موارد أماريّة التقلّص الشرعيّة ما ذكره بعض القدماء - في باب النكاح - بأنّ تقلّص الذكر يكون أمارة على عدم العنّة « 3 » .
ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلًا ، قال : قال الإمام الصادق عليه السلام : « إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك ، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين » « 4 » .
ويؤيّد ذلك قول الأطبّاء : بأنّ التقلّص أمارة « 5 » .
وظاهر كلامهم الحكم بتقدّم قول الزوج وإن لم يفد القطع ، وعلى هذا فالعنّة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطّلاع عليها « 6 » .
لكنّ المتأخّرين لم يعتمدوا على أمارية التقلّص « 7 » ؛ لعدم الوثوق بها ، ولا يعرف لها مستند شرعي يعتمد عليه .
وما تمسّك به الشيخ الصدوق من الخبر ضعيف ، وكلام الأطباء يثمر الظنّ الغالب إلّا أنّه ليس طريقاً شرعياً « 8 » .
وعلى هذا فالمدار حصول القطع والاطمئنان ، فلا يحكم بمجرّد التقلّص بأنّه عنّين « 9 » وإن حصل به الظنّ العرفي .
( انظر : نكاح )
ج - تقلّص اللحم :
المشهور « 10 » بين الفقهاء أنّه لو لم يعلم
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 144 .
( 2 ) جواهر الكلام 4 : 25 . مصباح الفقيه 5 : 35 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 237 . المقنع : 322 . فقه الصادق 22 : 99 . وانظر : الوسيلة : 311 .
( 4 ) الفقيه 3 : 550 ، ح 4892 . الوسائل 21 : 234 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 5 ) فقه الصادق 22 : 99 .
( 6 ) فقه الصادق 22 : 99 .
( 7 ) الشرائع 2 : 321 . التحرير 3 : 532 . المسالك 8 : 133 .
( 8 ) المسالك 8 : 133 . جواهر الكلام 30 : 353 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 354 .
( 10 ) اللمعة : 238 . المسالك 12 : 96 .