من غير مسألته كنفس الحقّ « 1 » ، ونسبه المحقّق النجفي إلى الأشهر « 2 » ، بل في المبسوط : « وهو الصحيح عندنا » « 3 » مشعراً بالإجماع عليه « 4 » .
وذهب بعض آخر إلى أنّ له مطالبته به من غير مسألة المدّعي ؛ لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه « 5 » ؛ إذ من المعلوم عادة أنّ الإنسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم إلّا لإرادة فصل الدعوى بينه وبين خصمه المتوقّف على سماع جوابه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
الثالث - الاستفهام التقريري :
صرّح عدّة من الفقهاء بأنّه لو قال :
أليس لي عليك كذا ؟ فقال : ( بلى ) كان إقراراً « 6 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه ؛ لأنّ ( بلى ) أصلها ( بل ) زيدت عليها الألف ، فهي ردّ لقوله : ( ليس عليك ) الذي دخل عليه حروف الاستفهام ونفي له ، ونفي النفي إثبات ، فيكون إقراراً « 7 » .
ولكنّهم اختلفوا في الجواب ب ( نعم ) ، فقد ذهب بعضهم إلى أنّه لو قال : ( نعم ) لم يكن إقراراً « 8 » ، ونسب إلى أكثر الأصحاب « 9 » ، بل إلى الفقهاء « 10 » ؛ لأنّه حينئذٍ تصديق للنفي لا إثبات للخبر وإبطال للنفي « 11 » .
وذهب بعض آخر إلى وقوع الإقرار بها ؛ لثبوتها عرفاً وورودها لغةً « 12 » ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين « 13 » . وتردّد فيه ثالث « 14 » .
( انظر : إقرار )
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 515 . المهذب 2 : 584 . السرائر 2 : 178 . الشرائع 4 : 82 . الدروس 2 : 87 .
( 2 ) جواهر الكلام 40 : 157 .
( 3 ) المبسوط 5 : 515 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 157 .
( 5 ) التحرير 5 : 142 . المختلف 8 : 419 . المسالك 13 : 440 . جواهر الكلام 40 : 157 .
( 6 ) المبسوط 2 : 403 . الجامع للشرائع : 342 . القواعد 2 : 412 . الدروس 3 : 122 . جامع المقاصد 9 : 193 . المسالك 11 : 66 . الرياض 11 : 406 .
( 7 ) جواهر الكلام 35 : 83 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 342 . القواعد 2 : 412 . الرياض 11 : 406 - 407 . جواهر الكلام 35 : 84 .
( 9 ) الإيضاح 2 : 424 . جامع المقاصد 9 : 193 .
( 10 ) المبسوط 2 : 402 - 403 .
( 11 ) جواهر الكلام 35 : 83 .
( 12 ) الدروس 3 : 122 . جامع المقاصد 9 : 195 .
( 13 ) المسالك 11 : 67 .
( 14 ) الشرائع 3 : 149 .