تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وهذا ما يعبّر عنه ببيع الفضولي أو عقد الفضولي ، وتقرير هذا العقد يتمّ عن طريق لحوق الإجازة والقبول بالعقد ولحوق الرضا ، وهناك كلام في جريانه في جميع العقود أم اختصاصه ببعضها ، والتفصيل في محالّه . ( انظر : إجازة ، بيع ، فضولي )

ب - تقرير الشركة :

إذا مات أحد الشريكين ولم يتعلّق بالتركة دين ولا وصيّة فللوارث الرشيد الخيار بين القسمة وتقرير الشركة ، وإن كان صغيراً أو مجنوناً فعلى الولي فسخ الشركة أو تقريرها ، فإن كان على الميّت دين فليس للوارث تقرير الشركة إلّابعد قضاء الدين من غير مال الشركة ، وإن كانت هناك وصيّة ، فإن كانت لمعيّن فهو كأحد الورثة يتخيّر بين التقرير والفسخ ، وإن كانت لغير معيّن كالفقراء لم يجز تقرير الشركة إلّابعد خروج الوصيّة « 1 » . ( انظر : شركة )

ج - تقرير القراض :

إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، فإن كان الميّت ربّ المال وأراد الوارث أن يقرّه في يد العامل قراضاً ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح هناك استأنف عقد القراض معه ، وإن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعاً . وإذا مات العامل وأراد المالك تقرير وارث العامل مكانه فتقريره مضاربة مبتدأة ، ولا تجوز المضاربة إلّاإذا كان المال نقداً « 2 » . ( انظر : مضاربة )

د - تقرير القضاء وعدم نقضه :

لا يجوز للحاكم نقض حكم سابق إذا لم يخالف الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع ، بل يجب تقريره ، إلّاإذا بان أنّه أخطأ فيه أو بان أنّ حاكماً كان قبله قد أخطأ فيما حكم به ، فإنّه يجب عليه وعلى
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 334 . التذكرة 16 : 351 . جامع المقاصد 8 : 23 . المسالك 4 : 317 . وانظر : السرائر 2 : 404 - 405 . الحدائق 21 : 167 - 168 . مستمسك العروة 13 : 41 - 42 . ( 2 ) المبسوط 2 : 620 - 621 . القواعد 2 : 346 . جامع المقاصد 8 : 155 - 156 . وانظر : الشرائع 2 : 140 . المسالك 4 : 361 . جواهر الكلام 26 : 355 - 356 . العروة الوثقى 5 : 186 ، م 29 . مباني العروة ( المضاربة ) : 91 .