3 - الإجازة :
من معانيها : الإنفاذ ، يقال :
أجاز الشيء ، إذا أنفذه ، وجوّز له ما صنع وأجاز له : أي سوّغ له ذلك ، وأجزت العقد : جعلته جائزاً نافذاً « 1 » .
وهي بهذا المعنى تكون كالتقرير للأمر الذي حدث ، ومن ذلك إجازة المالك لتصرّف الفضولي ، وإجازة الوارث ما فعله الموصي من الوصيّة بما زاد على الثلث « 2 » .
4 - الإذن :
وهو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه ، يقال : أذن له في الشيء إذناً ، أباحه له « 3 » ، والتقرير : الرخصة في الفعل بعد إيقاعه ، وهو بمعنى الرضا بما وقع « 4 » .
5 - الرضا :
يقال : رضيت الشيء ورضيت به رضاً : اخترته والرضا خلاف السخط « 5 » .
والرضا من الأمور الباطنية القلبية التي لابدّ لها من كاشف ومبرز ، وهو تارة الإذن ، وأخرى الوكالة ، وثالثة التقرير ، والمعتبر في العقد الرضا المبرز بإحدى هذه الطرق ممّن له العقد ، أو بالتصرّف الخارجي أو الاعتباري الكاشف عن ارتضائه له وإجازته « 6 » .
6 - الإمضاء :
وهو الإنفاذ ، يقال :
أمضيت الأمر : أنفذته « 7 » .
ويطلق الإمضاء أيضاً على التوقيع في ذيل قرار أو صكّ موافقة على مضمونه ، وهو يساوي التقرير « 8 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يقع البحث عن التقرير في مقامين :
الأوّل - التقرير عند الاصوليّين :
تعرّض الاصوليّون للتقرير باعتباره قسماً من أقسام السنّة ، فيقولون : إنّ السنّة هي قول المعصوم وفعله وتقريره ، والمقصود منه ما ذكرنا آنفاً في تعريفه .
وفي مبحث الدليل الشرعي يقولون :
الدليل الشرعي تارةً يكون لفظيّاً ، وأخرى
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 870 - 871 . لسان العرب 2 : 416 - 417 . المصباح المنير : 114 . القاموس المحيط 2 : 242 .
( 2 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 33 .
( 3 ) لسان العرب 1 : 105 .
( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 33 .
( 5 ) المصباح المنير : 229 .
( 6 ) منية الطالب 2 : 3 .
( 7 ) الصحاح 6 : 2494 . لسان العرب 13 : 130 .
( 8 ) معجم لغة الفقهاء : 89 .