تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ورواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 1 » . وأمّا إذا كان عن شهوة فلا إشكال ولا خلاف في حرمته « 2 » .

ب - تقبيل المحارم بشهوة :

المستفاد من كلمات الفقهاء أنّه يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه « 3 » . ويستفاد من عدم جواز النظر إلى المحارم بشهوة عدم جواز التقبيل بشهوة أيضاً بطريق أولى .

ج - تقبيل الغلام بشهوة :

لا يجوز تقبيل الغلام بشهوة « 4 » ؛ للرضوي : « إذا قبّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً » « 5 » . ولرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من نار » « 6 » . وصرّح الفقهاء بثبوت التعزير عليه ؛ لأنّه فعل محرّماً ، بل الأمر فيه آكد « 7 » . ( انظر : لواط )

د - تقبيل الرجُلِ الرجُلَ والمرأةِ المرأةَ بشهوة :

يحرم تقبيل الرجُلِ الرجُلَ والمرأةِ المرأةَ بشهوة « 8 » ؛ وذلك لما دلّ على حرمة
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 230 ، ب 127 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) مستمسك العروة 14 : 42 . ( 3 ) جواهر الكلام 29 : 72 - 73 ، 100 . العروة الوثقى 5 : 495 ، م 32 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 284 . السرائر 3 : 461 . التحرير 5 : 332 . ( 5 ) المستدرك 14 : 351 ، ب 18 من النكاح المحرّم ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 20 : 340 ، ب 21 من النكاح المحرّم ، ح 1 . ( 7 ) النهاية : 706 . الوسيلة : 414 . السرائر 3 : 461 . الشرائع 4 : 160 . التحرير 5 : 332 . القواعد 3 : 537 . الروضة 9 : 154 . المسالك 14 : 412 . جواهر الكلام 41 : 386 . مباني تكملة المنهاج 1 : 246 - 247 . ( 8 ) جامع المقاصد 12 : 45 .