تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قبّل عثمان بن مظعون بعد موته » « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مسّ الميّت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس » « 2 » . نعم ، المعروف بين الأصحاب « 3 » وجوب الغسل بمسّه أو تقبيله بعد برده وقبل تغسيله « 4 » . ( انظر : غسل ، مسّ ، ميّت )

ب - تقبيل الحجر الأسود والركن اليماني :

يستحبّ للطائف وغيره تقبيل الحجر الأسود ، فإن لم يستطع أن يقبّله استلمه بيده ، وإن لم يستطعه أيضاً أشار إليه « 5 » ، وهو المشهور « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » ، خلافاً لسلّار ، فإنّه أوجبه « 8 » . وتدلّ على ذلك روايات كثيرة ، منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك ، واحمد اللَّه وأثن عليه ، وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واسأل اللَّه أن يتقبّل منك ، ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه . . . » « 9 » . بل ذهب عدّة من الفقهاء إلى استحباب تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها إن لم يتمكّن من التقبيل « 10 » ؛ للتبرّك والتعظيم والتحبّب « 11 » . وكذلك يستحبّ له استلام الركن اليماني وتقبيله ، فإن لم يتمكّن من تقبيله استلمه
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 298 ، ب 5 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 : 295 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 3 ) الحبل المتين 1 : 335 . ( 4 ) الذكرى 1 : 378 - 379 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 554 . ( 5 ) الروضة 2 : 255 . جواهر الكلام 19 : 340 - 345 . فقه‌الصادق 11 : 271 ، 330 . وانظر : إشارة السبق : 132 . ( 6 ) الذخيرة : 633 . مستند الشيعة 12 : 63 . ( 7 ) التذكرة 8 : 102 . المنتهى 10 : 339 ، وفيه : « وهو وفاق » . وانظر : الرياض 7 : 37 . ( 8 ) المراسم : 110 . ( 9 ) الوسائل 13 : 313 - 314 ، ب 12 من الطواف ، ح 1 . ( 10 ) الفقيه 2 : 531 ، 551 . المقنع : 286 . المقنعة : 401 . الكافي في الفقه : 209 - 210 . الاقتصاد : 450 . التذكرة 8 : 102 . الدروس 1 : 398 . ( 11 ) جواهر الكلام 19 : 345 .