تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

تقبيل

أوّلًا - التعريف :

التقبيل - لغة - : مصدر قبّل ، ويأتي بمعان : منها : اللَثم ، فيقال : قبّلها تقبيلًا ، أي لثمها ، والاسم منه القبلة ، وهي اللثمة ، والجمع القُبَل « 1 » . ومنها : الالتزام ، يقال : تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمته بعقد « 2 » . والقَبالة : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك « 3 » . قال الزمخشري : « كلّ من تقبّل بشيء مقاطعة وكُتب عليه بذلك الكتاب فعمله القِبالة ، وكتابه المكتوب عليه هو القَبالة » « 4 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعاني .

ثانياً - حكم التقبيل :

تارة يبحث عن حكم التقبيل بمعنى اللثم ، وأخرى يبحث عن حكمه بمعنى الالتزام ، فيقع البحث في مقامين :

الأوّل - حكم التقبيل بمعنى اللثم :

ويمكن تقسيمه إلى المشروع والممنوع ، ولكلّ واحد منهما أحكام نشير إليها فيما يلي :

1 - التقبيل المشروع :

والمراد منه ما يشمل المباح والمستحبّ ومن أهم هذه الموارد ما يلي :

أ - تقبيل الميّت :

يجوز تقبيل الميّت بعد غسله ، وكذا يجوز قبله « 5 » ؛ لرواية إسماعيل بن أبي
هامش
( 1 ) لسان العرب 11 : 25 . المصباح المنير : 488 . القاموس المحيط 4 : 46 . تاج العروس 8 : 70 . ( 2 ) لسان العرب 11 : 24 . المصباح المنير : 489 . القاموس المحيط 4 : 47 . تاج العروس 8 : 71 . ( 3 ) المصباح المنير : 489 . ( 4 ) أساس البلاغة : 490 . ( 5 ) الذكرى 1 : 378 . الحبل المتين 1 : 333 ، 335 . جواهرالكلام 5 : 350 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 552 - 553 .