وصرّح بعض الفقهاء - أيضاً - بجوازه للإمام فيما يرضخه « 1 » للنساء والعبيد والكفّار من سهم ابن السبيل إن قاتلوا بإذنه عليه السلام « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد ، غنيمة )
ج - تفضيل المعلّم بعض تلامذته على بعض :
ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية تفضيل المعلّم بعض الصبيان على بعض في التعليم والأجرة والأخذ عليهم ، إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، سواء تفاوتت اجرتهم أو اتّفقت « 4 » .
وذهب بعض آخر إلى حرمته « 5 » .
نعم ، لو آجر نفسه لتعليم بعضهم على نحو مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه « 6 » .
بل قال السيّد الطباطبائي : « ربما يحسن التفضيل ، بل يجب بالقابلية أو عوارض اخر » « 7 » .
( انظر : إجارة )
د - تفضيل بعض الأولاد على بعض :
المشهور بين الفقهاء « 8 » كراهية تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية « 9 » وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، فلو فعل استحبّ الرجوع مع إمكانه « 10 » .
لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « سوّوا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضّلًا أحداً لفضّلت البنات » « 11 » .
هامش
( 1 ) قال المحقّق النجفي : « الرضخ . . . العطاء اليسير ، والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضوخ له فارساً ، ولا الراجل إن كان راجلًا » . جواهر الكلام 21 : 198 .
( 2 ) المهذّب 1 : 327 . التذكرة 9 : 227 - 229 . جواهر الكلام 21 : 191 - 194 ، 198 .
( 3 ) التذكرة 9 : 227 .
( 4 ) التحرير 2 : 266 - 267 . الدروس 3 : 176 . جواهر الكلام 22 : 469 .
( 5 ) النهاية : 367 . السرائر 2 : 224 .
( 6 ) التحرير 2 : 267 . الدروس 3 : 176 .
( 7 ) الرياض 8 : 94 .
( 8 ) المختلف 6 : 240 . جامع المقاصد 9 : 170 . المسالك 6 : 28 .
( 9 ) القواعد 2 : 408 . تحرير الوسيلة 2 : 54 ، م 22 .
( 10 ) الدروس 2 : 286 . الروضة 3 : 193 - 194 .
( 11 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 177 ، وفيه : « النساء » بدل « البنات » .