ه - تفضيل بعض الزوجات على بعض :
يجوز تفضيل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة وطلاقة الوجه والجماع « 1 » ، بشرط أن لا يكون خلاف العدالة اللازمة بينهنّ . وذكر الفقهاء أنّ من أسباب التفضيل تجديد النكاح « 2 » ،
قال الشيخ الطوسي : « إذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث وتزوّج بواحدة ، فهذه الجديدة يخصّها إن كانت بكراً بسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً بثلاثة أيّام ، ويقدّمها ، فلها حقّ التقديم والتخصيص » « 3 » .
وفصّل ابن الجنيد بين ما كان عنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعاً ، وبين ما كان عنده ثلاث ثيّبات فله أن يقيم عند البكر ثلاثاً حقّ الدخول « 4 » .
هذا ، ولكن صرّحوا باستحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وطلاقة الوجه والجماع وغير ذلك « 5 » ؛ لأنّه من كمال العدل والإنصاف المرغّب فيهما شرعاً ، مع ما في ذلك من جبر قلوبهنّ وحفظهنّ عن التحاسد والتباغض « 6 » .
( انظر : نكاح )
و - التفاضل والوضيعة بين الشريكين :
الشريكان إذا تساويا في المالين تساويا في الربح والخسران ، وإن تفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة .
ولو شرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو بالعكس وهو ما يسمّى بالتفاضل والوضيعة ، فقد اختلف الفقهاء على أقوال :
الأوّل : لا يجوز ، وإذا شرطا ذلك بطلت الشركة « 7 » .
القول الثاني : صحّة الشركة وبطلان
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 608 .
( 2 ) السرائر 2 : 608 . الجامع للشرائع : 457 . كشف اللثام 7 : 501 . الرياض 10 : 470 - 471 . جواهر الكلام 31 : 170 - 173 . تحرير الوسيلة 2 : 272 ، م 4 .
( 3 ) المبسوط 3 : 605 .
( 4 ) نقله عنه في المسالك 8 : 327 - 328 .
( 5 ) الشرائع 2 : 336 . القواعد 3 : 95 . المسالك 8 : 336 . كفاية الأحكام 2 : 259 . الرياض 10 : 472 . وانظر : السرائر 2 : 608 .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 515 . جواهر الكلام 31 : 182 . وانظر : الرياض 10 : 472 .
( 7 ) المبسوط 2 : 333 . الخلاف 3 : 332 ، م 9 . السرائر 2 : 400 .