بالخيار على أساس تخلّف شرط تسليم العوض ولو في وقته إذا كان مؤجّلًا ، وهو شرط ضمني في جميع المعاوضات ، ومنها الإجارة ، فإن لم يسلّم كان له حقّ الفسخ والرجوع بالمعوّض « 1 » ، فيكون ذلك الخيار على وفق القاعدة - كما تقدّم - فيجري في الإجارة أيضاً .
2 - إفلاس المؤجر :
إذا أفلس المؤجر بعد تعيين الدار أو الدابّة المستأجرة لم تنفسخ الإجارة ، وليس للمستأجر ولا للغرماء فسخها ، بل يقدّم المستأجر بالمنفعة كما يقدّم المرتهن « 2 » ؛ لأصالة اللزوم ، وسبق الاستحقاق « 3 » .
وأمّا إذا أفلس قبل التعيين كما لو كانت الإجارة في الذمة ولم يحصل التعيين للعين المستأجرة جاز للمستأجر الرجوع بالأجرة مع بقائها « 4 » ؛ لأنّه غريم ظفر بعين ماله فهو أحقّ به « 5 » ؛ لعموم لفظ المتاع الوارد في الروايات ، وإن شكّ في إطلاق عنوان المتاع لغير الأعيان فلا تشمل الرواية المنافع بإطلاق لفظي ، إلّاأنّه لا إشكال في شمولها لعين الأجرة في صورة بقائها .
كما أنّه يجوز له الضرب بقيمة المنفعة مع الغرماء .
هذا فيما إذا كانت الأجرة باقية ، وأمّا لو كانت تالفة ضرب بقيمة المنفعة « 6 » ؛ لأنّ المفروض عدم التعيين ، فيكون كسائر الغرماء لا يقدّم عليهم في الاستيفاء « 7 » .
وهل له الفسخ والضرب بالأجرة ؟ فيه إشكال ، كما سيأتي في السلَم أيضاً « 8 » ، وإن ذهب البعض إلى عدم جواز الفسخ هنا على الرغم من جوازه في السلَم « 9 » .
هامش
( 1 ) الإجارة ( الهاشمي ) 1 : 267 .
( 2 ) القواعد 2 : 149 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 311 .
( 4 ) القواعد 2 : 149 ، فإنّه قال : « لو كانت الإجارة علىالذمّة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية ، أو الضرب بقيمة المنفعة » . الإرشاد 1 : 399 . غاية المراد 2 : 214 .
( 5 ) جامع المقاصد 5 : 269 . وانظر : مجمع الفائدة 9 : 264 .
( 6 ) التذكرة 14 : 103 . الإرشاد 1 : 399 . جامع المقاصد 5 : 269 . مجمع الفائدة 9 : 263 - 264 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 16 : 335 .
( 8 ) جامع المقاصد 5 : 269 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 16 : 335 . جواهر الكلام 25 : 311 .