للفسخ كاشف عن رضاه بالمعاملة ولو مع هذه الخصوصية « 1 » .
ثمّ إنّه بناءً على ما تقدّم في تخريج هذا الخيار ورجوعه إلى تخلّف الشرط الضمني يجري فيه أحكام خيار الشرط كسقوطه بالتصرف « 2 » ، فراجع .
ز - شروط حقّ الرجوع :
لا يثبت حقّ الرجوع للبائع في عين ماله الموجودة عند المفلّس على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأمور « 3 » ، وهي :
الشرط الأوّل - تعذّر استيفاء الثمن من غيرها :
يشترط في الرجوع إلى العين تعذّر استيفاء الثمن من غيرها فلو وفى مال المفلّس - بأن نما المال ، أو وجد مال آخر ، أو حصلت الزيادة بسبب ارتفاع القيمة السوقيّة فصارت القيمة أغلى من وقت الحجر - فلا رجوع للغريم إلى العين ؛ لأنّ السبب الموجب للرجوع إنّما هو تعذّر استيفاء الثمن ، والفرض كونه ممكناً فلا موجب للخيار حينئذٍ « 4 » .
الشرط الثاني - حلول الثمن :
المشهور « 5 » اشتراط كون العوض حالّاً « 6 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 7 » ؛ لما تقدّم من أنّه يعتبر قصور أموال المفلّس عن الديون الحالّة ، وأنّ المفلّس بالنسبة إلى ما لم يحلّ أجله غير ملزم بالأداء قانوناً وشرعاً ، فلو كان الثمن مؤجّلًا لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال لكي يمكنه فسخ البيع والرجوع إلى عينه « 8 » .
ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر لم يشارك صاحب العين الغرماء « 9 » ؛ نظراً إلى سبق تعلّق حقّ الغرماء بالعين ، وهو يقتضي عدم اختصاص البائع بعد
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ( المضاربة ، الحجر ) : 327 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 82 .
( 3 ) التذكرة 14 : 84 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 398 - 399 . جامع المقاصد 5 : 262 .
( 5 ) الحدائق 20 : 397 .
( 6 ) التحرير 2 : 521 . اللمعة : 126 . تحرير الوسيلة 2 : 18 ، م 10 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 16 : 322 .
( 8 ) انظر : الروضة 4 : 42 ، 43 . مجمع الفائدة 9 : 250 .
( 9 ) التذكرة 14 : 84 . جامع المقاصد 5 : 264 . جواهرالكلام 25 : 299 .