تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
بلا خلاف « 1 » ، وأمّا ما يمنع من التصرف فيه فلا يجوز له التوكيل فيه . وظاهرهم بطلانه في الصورة الثانية بحيث لا ينفع لما بعد زوال الحجر عنه « 2 » . ولكن ذهب المحقّق النجفي إلى أنّه لولا الإجماع على ذلك لأمكن القول بصحّة وكالته وإن توقّف تصرّف الوكيل على فكّ الحجر عن الموكّل ، نحو الوكالة على طلاق امرأة وهي في طهر المواقعة أو حال الحيض الذي لا خلاف نصّاً وفتوى في جوازه « 3 » . وكذا صرّح السيّد اليزدي بأنّ الأقوى كفايته لما بعد الزوال ، فلا حاجة إلى تجديده ، وكذا يجوز لوكيل المفلّس حال الحجر التصرف بعد زوال الحجر ، نحو التوكيل حال الحيض أو في طهر المواقعة للطلاق بعد الطهر الذي لا مواقعة فيه « 4 » . وأمّا الوكالة عن الغير فلا إشكال في جوازها ؛ لعدم كونه تصرفاً في أمواله فيصبح وكيلًا عن الغير فيما يعود لذلك الغير ، فلو أوكله على شراء شيء له ، جاز شراؤه له حتى إذا كان ذلك الشيء من أمواله المحجور عليها إذا اشتراها من الديّان أو أجازوا ذلك .

الثاني - اختصاص كلّ غريم بعين ماله :

من آثار التفليس والحجر على المفلّس اختصاص كلّ غريم بعين ماله « 5 » على المشهور « 6 » ، بمعنى أنّ من وجد من الغرماء عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن سواها ، وله أيضاً أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء بقي ما يفي بدين باقي الغرماء أم لا ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل عليه الإجماع « 7 » .
هامش
( 1 ) الرياض 9 : 254 . ( 2 ) العروة الوثقى 6 : 204 ، 205 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 389 . ( 4 ) العروة الوثقى 6 : 205 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 341 . الوسيلة : 235 . الشرائع 2 : 90 . الجامع للشرائع : 361 . التذكرة 14 : 79 . اللمعة : 126 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 193 . تحرير الوسيلة 2 : 18 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 180 ، م 837 . مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 3 : 133 . مباني المنهاج 9 : 239 . ( 6 ) المسالك 4 : 98 . المفاتيح 3 : 154 . الحدائق 20 : 393 . جواهر الكلام 25 : 295 . ( 7 ) الغنية : 248 . جواهر الكلام 25 : 295 . وانظر : جامع المقاصد 5 : 260 . مجمع الفائدة 9 : 250 . مستند العروة ( الإجارة ) : 156 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 159 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )