3 - الإعسار :
وهو الضيق والشدّة في قبال اليسر « 1 » ، ويأتي بمعنى قلّة ذات اليد وعدم القدرة على النفقة بمال أو كسب ، سواء كان مديوناً أو لا . بينما التفليس هو قصور المال عن وفاء الديون وإن كان له مال يمكنه الارتزاق منه ولم يكن معسراً من هذه الجهة .
ثالثاً - حكم التفليس ( الحجر على المفلس ) :
المديون إذا تراكمت عليه الديون وطالب الغرماء بها لا يترك ، بل يتدخّل الحاكم الشرعي لإنقاذ حقّ الغرماء ، فيمنعه من التصرّف في أمواله مع اجتماع الشرائط المعتبرة « 2 » ، وهذا هو المشهور « 3 » ، بل المجمع عليه بين الفقهاء « 4 » ، إلّاأنّ البحث في مشروعية ذلك ودليله وشرائطه وغير ذلك ، وهو كما يلي :
1 - مشروعية الحجر على المفلس :
بما أنّ الأصل سلطنة الإنسان على نفسه
هامش
( 1 ) لسان العرب 9 : 201 . وانظر : العين 1 : 326 - 327 . الصحاح 2 : 744 ، 745 . كنز العرفان 2 : 57 . الرياض 13 : 87 .
( 2 ) الخلاف 3 : 261 ، م 1 . الوسيلة : 235 . الشرائع 2 : 89 . القواعد 2 : 142 . وسيلة النجاة 2 : 75 ، م 2 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 192 . تحرير الوسيلة 2 : 16 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 179 .
( 3 ) الحدائق 20 : 383 .
( 4 ) الخلاف 3 : 262 ، م 1 . الغنية : 247 ، 248 . مهذّبالأحكام 21 : 153 .