تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو نذر شخص أن يتصدّق بمال كثير كان ثمانين درهماً « 1 » . وتدلّ عليه أخبار عديدة ، منها : خبر أبي بكر الحضرمي ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للَّه‌شكراً إن عافاه اللَّه أن يتصدّق من ماله بشيء كثير ، ولم يسمِّ شيئاً ، فما تقول ؟ قال : « يتصدّق بثمانين درهماً فإنّه يجزيه ، وذلك بيّن في كتاب اللَّه ؛ إذ يقول لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم :
« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ »
« 2 » ، والكثيرة في كتاب اللَّه ثمانون » « 3 » . وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الحكم مختصّ بالنذر فلا يتعدّى إلى غيره من الإقرار والوصايا وغيرها ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده « 4 » . وفيه : أنّ مقتضى ذلك العمل به في خصوص النذر وإن كان على خلاف قصد الناذر تعبّداً ؛ للخبر ، وهو بعيد ، بل المتّجه أنّه لا فرق فيه بين النذر وغيره . وكذا الكلام في لفظ القديم « 5 » . ولو نذر أن يتصدّق بمال خطير أو جليل فسّره بما أراد « 6 » ، ممّا قصده به إن كان قصد به شيئاً معيّناً أو ممّا أراد ممّا يصدق عليه عرفاً ذلك « 7 » . والتفصيل في محالّه . ( انظر : نذر )

تفسيق

( انظر : فسق )

تفضيل

( انظر : تفاضل )
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 61 . الشرائع 3 : 190 . ( 2 ) التوبة : 25 . ( 3 ) الوسائل 23 : 299 - 300 ، ب 3 من النذر ، ح 2 . ( 4 ) المسألة 11 : 34 . ( 5 ) جواهر الكلام 35 : 416 . ( 6 ) الشرائع 3 : 190 . الإرشاد 2 : 95 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 418 .