التغسيل ولو مع وجود المماثل ، ولكن عن بعضهم اعتبار فقد المماثل « 1 » .
واستدلّ للمشهور بأخبار كثيرة :
منها : صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » « 2 » .
والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقاً ؛ لظهور التعليل في عموم الحكم ، وأنّ الكراهية من أجل أن لا ينظر الزوج إلى شيء يكرهونه منها ، فهذا التعليل بنفسه يوضّح أنّ التقييد المذكور في السؤال من هذه الجهة لا من جهة شرطيّة عدم المماثل « 3 » .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، قال :
سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال :
« نعم ، من وراء الثوب » « 4 » .
ومنها : خبره الآخر ، قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً » « 5 » . وغيرها من الأخبار « 6 » .
واستدلّ له - أيضاً - بإطلاقات الأمر بالتغسيل ، وبما دلّ على أنّ الزوج أحقّ بزوجته حتى يضعها في قبرها « 7 » ، وبتغسيل أمير المؤمنين عليه السلام السيّدة فاطمة عليها السلام « 8 » ، وبوصيّة السجّاد عليه السلام أم ولده بتغسيله « 9 » ، وباستصحاب جواز النظر واللمس « 10 » .
وأجيب بأنّ الإطلاق مقيّد بما دلّ على اعتبار المماثلة .
وما دلّ على أحقّية الزوج بالزوجة إنّما يدلّ على ولايته عليها ، ولا نظر له إلى مباشرة تغسيلها .
وما دلّ على تغسيل علي عليه السلام فاطمة عليها السلام مشتمل على التعليل بأنّها صدّيقة لا يغسلها إلّاصدّيق ، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : « هي زوجتك في الدنيا والآخرة » « 11 » ، وذلك يمنع عن الاستدلال به .
ووصيّة السجّاد عليه السلام غير ثابتة .
والاستصحاب لا يكفي لإثبات الجواز بعد إطلاق دليل اعتبار المماثلة لا سيّما وأنّ الظاهر منه اعتبارها من حيث هي لا من جهة مانعيّة حرمة النظر واللمس « 12 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 440 ، ذيل الحديث 1420 . الاستبصار 1 : 199 ، ذيل الحديث 701 . الغنية : 102 . إشارة السبق : 77 .
( 2 ) الوسائل 2 : 528 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 3 ) انظر : مستمسك العروة 4 : 81 . فقه الصادق عليه السلام 2 : 352 .
( 4 ) الوسائل 2 : 529 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 2 : 529 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 4 .
( 6 ) انظر : الوسائل 2 : 528 ، ب 24 من غسل الميّت .
( 7 ) مستند الشيعة 3 : 95 . جواهر الكلام 4 : 48 .
( 8 ) الوسائل 2 : 530 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 6 .
( 9 ) الوسائل 2 : 535 ، ب 25 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 10 ) جواهر الكلام 4 : 48 .
( 11 ) المستدرك 2 : 186 ، ب 21 من غسل الميّت ، ح 10 .
( 12 ) فقه الصادق 2 : 350 - 351 .