وهل المراد أنّ الرجل يغسّل الصبيّة مجرّدة من ثيابها والمرأة تغسّل الصبي مجرّداً من ثيابه ؟
نفي الخلاف عنه بالنسبة إلى الثاني « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
وأمّا الأوّل فكذلك إلّاما حكي عن بعضهم من التغسيل من وراء الثياب « 3 » .
وكيف كان ، فيدلّ على الجواز في كليهما - مضافاً إلى الإجماع - إطلاق الأدلّة وعدم الدليل على الاشتراط « 4 » .
هذا كلّه فيما عدا العورة ، أمّا فيها فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم وجوب سترها - أيضاً - كما صرّح به بعضهم « 5 » ، بل نسب إلى إطلاق كلام الأصحاب « 6 » .
د - تغسيل كلّ من الزوجين الآخر :
يجوز لكلّ من الزوج والزوجة تغسيل الآخر « 7 » ، والنصوص متّفقة عليه « 8 » :
وهل يعتبر في الجواز فقد المماثل ؟
المشهور عدم الاعتبار « 9 » ، فيجوز
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 77 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 231 . التذكرة 1 : 367 .
( 3 ) المراسم : 50 . الوسيلة : 64 . الجامع للشرائع : 50 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 77 .
( 5 ) الروض 1 : 265 . جواهر الكلام 4 : 77 - 78 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 364 .
( 7 ) الخلاف 1 : 698 ، م 486 . جواهر الكلام 4 : 48 .
( 8 ) مستمسك العروة 4 : 80 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 359 . المسالك 1 : 81 . جواهرالكلام 4 : 48 .