تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وهل المراد أنّ الرجل يغسّل الصبيّة مجرّدة من ثيابها والمرأة تغسّل الصبي مجرّداً من ثيابه ؟ نفي الخلاف عنه بالنسبة إلى الثاني « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . وأمّا الأوّل فكذلك إلّاما حكي عن بعضهم من التغسيل من وراء الثياب « 3 » . وكيف كان ، فيدلّ على الجواز في كليهما - مضافاً إلى الإجماع - إطلاق الأدلّة وعدم الدليل على الاشتراط « 4 » . هذا كلّه فيما عدا العورة ، أمّا فيها فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم وجوب سترها - أيضاً - كما صرّح به بعضهم « 5 » ، بل نسب إلى إطلاق كلام الأصحاب « 6 » .

د - تغسيل كلّ من الزوجين الآخر :

يجوز لكلّ من الزوج والزوجة تغسيل الآخر « 7 » ، والنصوص متّفقة عليه « 8 » : وهل يعتبر في الجواز فقد المماثل ؟ المشهور عدم الاعتبار « 9 » ، فيجوز
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 77 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 231 . التذكرة 1 : 367 . ( 3 ) المراسم : 50 . الوسيلة : 64 . الجامع للشرائع : 50 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 77 . ( 5 ) الروض 1 : 265 . جواهر الكلام 4 : 77 - 78 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 364 . ( 7 ) الخلاف 1 : 698 ، م 486 . جواهر الكلام 4 : 48 . ( 8 ) مستمسك العروة 4 : 80 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 359 . المسالك 1 : 81 . جواهرالكلام 4 : 48 .