« . . . ويفرّق بينه وبين أهله . . . » « 1 » ، فإنّه بالزنا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه ، أي صورة زنا الزوجة .
وكذلك يستظهر من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة حنان : « . . . ويفرّق بينه وبين أهله . . . » « 2 » .
وأمّا المستظهر من موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « يفرّق بينهما ولا صداق لها . . . » « 3 » ، ورواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال - أنّه : « اتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بغت . . . فألزم علي عليه السلام المرأة حدّ القاذف . . . وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلّقها زوجها . . . » « 4 » - هو عكسه . وعليه فتنقطع العلقة الزوجية وبتبعها حقوقها .
كما ويمكن استفادة ذلك أيضاً من رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السلام : أنّ الرجل إذا تزوّج بالمرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زانٍ ، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف الصداق » « 5 » .
ولكن أجيب عن الأوليان - مضافاً إلى عدم القائل به - أنّهما معارضتان بصحيحة رفاعة ، فيجمع بينهما بحمل الروايتين على الحكم غير الإلزامي أو غير الواقعي « 6 » .
وأمّا موثّقة السكوني فإنّه وإن ذكر الصداق فيها وهو يدلّ على أنّ المراد هو الطلاق دون مجرّد البينونة مع بقاء علقة النكاح - ومؤيّداً لرواية معاوية - إلّاأنّه لم يفت أحد من الفقهاء بمضمونها « 7 » .
وهناك تفاصيل أخرى تذكر في محلّها .
( انظر : حقّ ، زنى ، وطء )
4 - نفقة عياله :
مقتضى الإطلاقات وجوب التغريب حتى ولو كان له عيال يعولهم كالأولاد والزوجة والأبوين ؛ إذ لا تعارض بين
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ذيل الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل 27 : 277 - 278 ، ب 19 من كيفية الحكم ، ح 1 .
( 5 ) علل الشرائع 2 : 216 ، ح 1 .
( 6 ) انظر : النفي والتغريب : 283 .
( 7 ) النفي والتغريب : 283 .