بعد مفروغية عدم جواز الخروج إلى بلده ما لم يقض الحول ؟ الظاهر بحسب ما تقدّم من أنّ اختيار النفي وحده بيد الحاكم دون اختيار موضعه - فإنّه بيد الزاني - هو الجواز » « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زنى )
اصطحاب الزوجة إلى المنفى :
الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يجوز اصطحاب المغرّب زوجته إلى المنفى .
ولا دليل على المنع سوى ما يستظهر من بعض الروايات ، كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « يفرّق بينهما ولا صداق لها . . . » « 2 » ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية حنان « 3 » وقول موسى بن جعفر عليه السلام في رواية علي بن جعفر « 4 » : « . . . يفرّق بينه وبين أهله . . . » .
فقد يستدلّ بها على التفريق بينه وبين الزوجة في المنفى .
ولكن صرّح السيّد الگلبايگاني بأنّ فيها جهات من الإشكال ، كالإجمال في لفظ التفريق ؛ لتردّده بين احتمال أن يكون المراد فسخ النكاح وإبطاله أو وجوب الطلاق ، وبين احتمال مجرّد التفريق بينهما وعدم مصاحبة الزوجة معه . والإجمال في لفظ الأهل حيث إنّه مردّد بين خصوص الحليلة وبين مطلق الأهل والعشيرة « 5 » ، وإن كان احتمال عدم المصاحبة هو المستفاد من التفريق ، ومن الزوجة الأهل ؛ لكونها أقرب إلى الذهن « 6 » .
ولكنّه بعد بيان هذه الإشكالات شرع في بيان ما اعتبره الدليل الأنجع ، وهو مناسبة الحكم والموضوع ، فقال : « وكيف كان ، فيشترط أن لا يخرج إلى المنفى مع زوجته وفي مصاحبتها ؛ فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك ، وهو عقوبة له على ارتكاب الزنا . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 1 : 322 .
( 2 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ذيل الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل 28 : 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ح 8 .
( 5 ) الدرّ المنضود 1 : 325 - 326 . وانظر : تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 179 .
( 6 ) الدرّ المنضود 1 : 326 .
( 7 ) الدرّ المنضود 1 : 326 .