القول الثاني : عدم الوجوب ، فقد عدّ المحقّق النجفي من المستحبّات « تعليم الأولاد الحلال والحرام وهم أبناء سبع ، وتعليمهم السباحة والرماية ، وتعليم شعر أبي طالب وتدوينه ، وصنعة الغزل للامرأة » « 1 » .
وقال السيّد الخوئي : « ينبغي على الأب تعليم أولاده الأحكام الشرعية والوظائف الدينية من الواجبات والمحرّمات » « 2 » .
ثمّ إنّه وردت في الروايات موارد كثيرة ينبغي للوالد تعليمها للطفل كتعليم القرآن « 3 » ، وتعليم الكتابة « 4 » ، وكذا السباحة والرماية للذكور « 5 » .
الأمر الثالث - التعلّم والتعليم المندوب :
التعلّم والتعليم المسنون هو عبارة عن تعلّم نفل العبادات والآداب الدينية ومكارم الأخلاق وتعليمها « 6 » .
وكذا تعلّم الأحكام الإلزامية - التي يحتمل المكلّف الابتلاء بها ولو مرّة في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 466 .
( 2 ) صراط النجاة 3 : 264 .
( 3 ) الوسائل 21 : 475 ، ب 83 من أحكام الأولاد ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 21 : 475 ، ب 83 من أحكام الأولاد ، ح 1 . وانظر : 17 : 403 ، ب 15 من آداب التجارة .
( 5 ) الوسائل 21 : 475 ، ب 83 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 6 ) انظر : التذكرة 9 : 37 .