ولكن نوقش فيه بأنّه لا يخلو من تأمّل « 1 » .
أ - محلّ التعفير ( المعفّر به ) :
اختلفت عباراتهم في محلّ التعفير ، ففي بعضها - كما في أكثر النصوص - تعفير الخدّين « 2 » ، بل هو معقد إجماع المنتهى « 3 » .
وفي أخرى إضافة الجبينين « 4 » .
وفي ثالثة إضافة الجميع إلى كلّ واحد منهما « 5 » بينما ذهب آخرون إلى التخيير بينهما « 6 » ، مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر .
واستدلّ لخصوص تعفير الجبين بقول أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليه السلام :
« علامات المؤمن خمس : صلاة الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم في اليمين ، وتعفير الجبين . . . » « 7 » .
وأورد عليه بأنّ المحتمل - بل الظاهر من الرواية - إرادة الجبهة من الجبين ، بقرينة إفراده في الذكر ، وجعله من علامات المؤمنين ، كالتختّم باليمين ، من حيث إنّ المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر ، مضافاً إلى أنّه لا دلالة فيه على البينيّة في السجدتين « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 242 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 316 . جواهر الكلام 10 : 242 .
( 3 ) المنتهى 5 : 247 .
( 4 ) الذكرى 3 : 462 . المسالك 1 : 223 . الروضة 1 : 286 . المدارك 3 : 424 .
( 5 ) كشف اللثام 4 : 116 . العروة الوثقى 2 : 585 ، م 21 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 179 ، م 657 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 224 ، م 657 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 161 ، م 8 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 163 ، م 820 . كلمة التقوى 1 : 455 .
( 7 ) الوسائل 14 : 478 ، ب 56 من المزار ، ح 1 .
( 8 ) الحدائق 8 : 347 - 348 .