ومنها : أنّها ما أضاف الشرع الحكم إليه وأناطه به ، ونصبه علامة عليه « 1 » ، ونحو ذلك .
ومعنى تعدّي العلّة أنّ العلّة الثابت وجودها في الأصل ، كعلّة الإسكار بالنسبة لتحريم الخمر ، تتعدّى إلى كلّ فرع يشاركها في تلك العلّة « 2 » .
وله موارد متعدّدة ، وهي كما يلي :
1 - تعدّي العلّة المنصوصة
: إذا كانت علّة الحكم منصوصة ، أي مذكورة في الدليل فحينئذٍ يتعدّى من هذا المورد إلى كلّ مورد يشترك معه في تلك العلّة ، وهذا ما يعبّر عنه بمنصوص العلّة « 3 » .
كما في وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة ؛ حيث ورد تعليل ذلك في النص ببراءة الذمّة على كلّ تقدير « 4 » ؛ فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كلّ مقام اشتبه عليه الواجب ؛ ولذا تعدّى المشهور عن مورد
هامش
( 1 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 308 .
( 2 ) انظر : المختلف 5 : 126 .
( 3 ) العدّة 1 : 376 . فوائد الأصول 1 - 2 : 555 ، و 4 : 346 . أصول الفقه ( المظفّر ) 2 : 176 . أصول الفقه المقارن : 98 .
( 4 ) الوسائل 8 : 276 ، ب 11 من قضاء الصلوات ، ح 2 .