ولا يلزم تطهير الكيس « 1 » ؛ لأنّه إمّا من قبيل المحمول المتنجّس ، وهو غير موجب لبطلان الصلاة ، وإمّا أنّه من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه ، ولكنّه ممّا لا تتمّ فيه الصلاة من الثياب وهو معفو عن نجاسته في الصلاة كما في الجورب والقلنسوة ونحوهما « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بول ، سلس )
3 - تعدّي المتنجّس إلى الأطراف
: ذكر بعض الفقهاء أنّه كما يعفى عن دم الجروح فإنّه يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه أيضاً ، وكذلك الدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف « 3 » ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة الشامل لما هو المتعارف ، والمفروض أنّ كلّ ذلك منه « 4 » .
وأمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف ، فالعفو عنها مشكل « 5 » ، بل الأقوى عدمه ؛ لعدم الدليل على عفوه « 6 » ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج « 7 » .
وقال بعض المعلّقين على العروة : « إذا كانت الرطوبة ممّا يتعارف وصولها وتعدّيها إليه فهي بحكم الدم في العفو » « 8 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : رطوبة ، نجاسة )
4 - تعدّي النجاسة إلى الملاقي
: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تتعدّى النجاسة إليه إلّاإذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ؛ يعني تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 463 ، م 3 . تحرير الوسيلة 1 : 27 ، م 4 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 290 - 291 .
( 3 ) المعتبر 1 : 117 ، 419 . المنتهى 3 : 193 . جواهرالكلام 6 : 106 . العروة الوثقى 1 : 204 ، م 1 . مستمسك العروة 1 : 560 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 116 ، م 444 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 1 : 519 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 204 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 429 - 430 . مهذّب الأحكام 1 : 519 - 520 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 204 ، م 1 ، التعليقة رقم 2 . وانظر : مستمسك العروة 1 : 560 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 204 ، م 1 . مهذّب الأحكام 1 : 520 .
( 8 ) العروة الوثقى 1 : 204 ، م 1 ، التعليقة رقم 3 .