ومنها : مرسلة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يدخل الجنّة سافك للدم . . . » « 1 » . وغيرهما « 2 » .
نعم ، يجيز الإسلام قتل النفس أو ما دون ذلك في حال الحرب أو القصاص ، ولكن بالمقدار الذي تجيزه الشريعة ولا يجوز التعدّي عنه ، سواء كانت الحرب بين المسلمين والكفّار أو بين المسلمين والبغاة .
فلا يبدأ المسلمون بقتال الكفّار إلّابعد الدعاء إلى الإسلام .
كما لا يجوز قتل الصبيان والنساء والمجانين في الحرب ، وكذلك الشيخ الكبير والزمن والأعمى ، إلّامع الاضطرار إلى ذلك .
وكذا لا يجوز الاعتداء على الأسرى ، بل يجب إطعامهم وسقيهم وإن أريد قتلهم بعد ذلك ؛ لرواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إطعام الأسير حقّ على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ؛ فإنّه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به ، كافراً كان أو غيره » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 13 ، ب 1 من القصاص في النفس ، ح 9 .
( 2 ) انظر : الوسائل 29 : 9 ، ب 1 من القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل 15 : 91 ، ب 32 من جهاد العدوّ ، ح 1 .