جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعلَّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ، قال : « عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد » « 1 » .
وأمّا مع عدم تخلّل السجود فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تكرّر السجدة بتكرّر السبب ؛ لصدق تعدّد السبب المقتضي لتعدّد المسبّب « 2 » ، وآخرون إلى أنّه تكفي سجدة واحدة للجميع ؛ لتداخل الأسباب « 3 » .
( انظر : سجود التلاوة )
و - تعدّد التسليم في الصلاة :
يستحبّ للمصلّي المنفرد أن يسلّم تسليمة إلى القبلة ويومي بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، والمأموم يسلّم تسليمتين بوجهه يميناً وشمالًا إن كان على يساره غيره ، وإن لم يكن اقتصر على التسليم على يمينه « 4 » .
واستدلّ لذلك برواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » « 5 » .
وغير ذلك من الروايات « 6 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : تسليم )
ز - تعدّد النائب في الصلاة عن ميّت واحد :
يجوز استئجار أجيرين أو أكثر عن ميّت واحد لقضاء الصلوات الفائتة ، لكن بشرط أن يكون فعلهما مرتّباً ، بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر ؛ لأنّ ما في الذمّة مرتّب ؛ إذ لو أوقعاه دفعة في جماعة أو على انفراد لم يحصل منه إلّاما يحصل بفعل واحد منهما ، ويكون الثاني لغواً « 7 » .
وتفصيل البحث فيه وفي كيفيته موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة القضاء ، نيابة )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 245 ، ب 45 من قراءة القرآن ، ح 1 .
( 2 ) الذكرى 3 : 472 .
( 3 ) مستند الشيعة 5 : 321 .
( 4 ) المختصر النافع : 33 . المعتبر 2 : 237 . المنتهى 5 : 208 . مجمع الفائدة 2 : 294 . كشف اللثام 4 : 136 .
( 5 ) الوسائل 6 : 420 ، ب 2 من التسليم ، ح 3 .
( 6 ) انظر : الوسائل 6 : 419 ، ب 2 من التسليم .
( 7 ) جواهر الكلام 13 : 31 . وانظر : الإيضاح 2 : 257 . الذكرى 2 : 433 . جامع المقاصد 7 : 153 .