ح - التعدّد في صلاة الجمعة :
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة وعدم تعدّدها ، بمعنى أنّه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقلّ من فرسخ « 1 » ؛ للنصوص .
منها : ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمّد بن مسلم : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ؛ يعني لا تكون جمعة إلّافيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلّابخطبة » ، قال :
« فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء » « 2 » .
ولا فرق عندنا بين المصر والمصرين « 3 » ، بل ولا فرق بين جمعة الحضور والغيبة ، بل لعلّ الثانية أظهر اندراجاً في معاقد الإجماعات ، بل والنصوص الصادرة في الزمن المساوي لها « 4 » .
فإن اتّفقتا بطلتا ، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام ، بطلت المتأخّرة « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجمعة )
ط - تعدّد خطبة صلاة الجمعة والعيدين :
صرّح الفقهاء بأنّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة « 6 » إجماعاً « 7 » ؛ وذلك لما رواه أبو العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا جمعة إلّابخطبة ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 8 » .
وكذا الحكم في صلاة العيدين ، فتلزم الخطبتان بعد الصلاة « 9 » .
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
ي - تعدّد الأئمّة في صلاة الجماعة :
ذهب الفقهاء إلى أنّه لو اختلف أئمّة
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 43 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 210 .
( 2 ) الوسائل 7 : 314 - 315 ، ب 7 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 245 .
( 4 ) جواهر الكلام 11 : 245 - 246 .
( 5 ) الشرائع 1 : 94 - 95 .
( 6 ) الذخيرة : 299 .
( 7 ) المعتبر 2 : 283 . المدارك 4 : 30 . جواهر الكلام 11 : 207 .
( 8 ) الوسائل 7 : 314 ، ب 6 من صلاة الجمعة ، ح 9 .
( 9 ) المدارك 4 : 96 . جواهر الكلام 11 : 336 - 337 .