كانا اثنين متساويين - كأخ وأخت من قبل الامّ أو أخوين أو أختين من قبل الأب - انكسر الباقي عليهم ، بأن تضرب سهامهم - وهي اثنان - في أصل الفريضة ، فيصير أربعة ، لذي النصف سهمان ، ولكلّ واحد من هذين سهم .
وإن كانوا ثلاثة يتساوون في السهام - كإخوة الامّ - أو اثنان مختلفان - كأخ وأخت لأب - فليضرب سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل الفريضة ، فتصير ستّة :
للزوج ثلاثة ، ولكلّ واحد من الثلاثة المتساوين سهم ، ولواحد الاثنين سهمان ، وللُانثى سهم .
وإن كانوا ذووا سهام خمسة متساوون - كإخوة امّ ، أو أخوات أب ، أو إخوان لأب ، وأخت له - فإنّ الفاضل ينكسر عليهم ، فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة ، فتصير عشرة ، لذي النصف خمسة أسهم ، ولكلّ واحد من الخمسة المتساوين سهم ، ولكلّ واحد من الأخوين مع الأخت سهمان وللُاخت سهم .
ثمّ على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث )
7 - تصحيح الشهادة عند الحاكم
: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ توارد الشاهدين شرط في القبول ، فلا يحكم بشهادتهما لو اختلفا في المعنى « 1 » .
نعم ، يجوز للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ، خصوصاً إذا كان من قضاة الجمهور - حتى يجيزها ويثبت الحقّ لصاحبه ، فيشهد شاهد البيع والصلح مثلًا على الملك من دون ذكر السبب « 2 » - لعدّة روايات ، كرواية داود بن الحصين ، قال :
سمعت من سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام - وأنا حاضر - عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلّا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 211 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 211 - 212 . الشهادات ( الگلبايگاني ) : 315 . القضاء في الفقه الإسلامي : 534 .