ويستدلّ له بالعمومات من قبيل قوله سبحانه وتعالى :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 1 » ، فيتمسّك بها بعد تحقّق الرضا والإجازة من المالك .
وبطوائف من الروايات الواردة في أبواب مختلفة يستفاد منها صراحة أو بالفحوى والأولوية صحّة العقود والإيقاعات الفضولية بعد إجازة المالك أو من بحكمه ، كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأله عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل وإن شاء ترك . . . » « 2 » .
الثاني : عدم صحّته مطلقاً « 3 » .
واستدلّ له بأمور :
منها : قوله سبحانه وتعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ »
« 4 » ، فإنّ الآية الشريفة نهت عن جميع أسباب أكل المال - أي التصرّف فيه - إلّاإذا كان السبب تجارة منبعثة عن تراض بين المتعاملين ، ولمّا كان عقد الفضولي غير منبعث عن تراضٍ بين المتعاملين ، فلم يدخل في
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) الوسائل 20 : 281 ، ب 7 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 3 ) انظر : الإيضاح 1 : 417 ، و 3 : 27 .
( 4 ) النساء : 29 .