المستثنى ليكون صحيحاً ، بل يبقى داخلًا في المستثنى منه فيكون باطلًا « 1 » .
الثالث : صحّته في العقود وعدم صحّته في الإيقاعات مطلقاً « 2 » .
والظاهر أنّ وجه هذا القول هو اعتماد الإجماع على عدم صحّة الفضولية في الإيقاعات ، وإلّا فمقتضى القاعدة الصحّة فيها أيضاً .
الرابع : صحّته في بعض العقود وبعض الإيقاعات ، وهو ما اختاره بعض الفقهاء « 3 » ؛ وذلك لأنّ صحّة الفضولي عنده ليس على القاعدة ، بل لبعض الأدلّة الخاصة ، وهي ليست إلّافي بعض العقود كالبيع ونحوه ، ففي ما لا دليل على صحّة الفضولي فيه يحكم فيه بالبطلان بحكم الأصل ما لم يثبت الصحّة ، عقداً كان أو إيقاعاً .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع الفضولي )
ب - تصحيح بيع المكره بالإجازة :
ذهب المشهور إلى تصحيح العقد الصادر من المكره لو رضي به بعد ذلك « 4 » ؛ لأنّ المكره بالغ عاقل ، ولا مانع من صحّته إلّا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه ، وهو مجبور بلحوق الإجازة ، ولعموم الأمر بالوفاء بالعقد « 5 » .
ولكن أطلق بعض الفقهاء القول بعدم صحّة بيع المكره من دون التعرّض إلى الإجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق بعد رفع الإكراه « 6 » .
بل ذهب بعضهم إلى أنّ الظاهر بطلان عقد المكره ولو تعقبته الإجازة بعد ذلك « 7 » ؛ لأنّ الرضا بالعقد مأخوذ في مفهوم العقد ، فإذا فقد الرضا لم يكن ثمّة عقد ليحكم بصحّته « 8 » .
( انظر : إكراه ، بيع المكره )
ج - تصحيح بيع المجهول بالضميمة :
اختلف الفقهاء في تصحيح بيع المجهول بالضميمة المعلومة على أقوال :
الأوّل : الصحّة مطلقاً « 9 » ؛ لعدّة روايات كرواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب » « 10 » .
القول الثاني : البطلان مطلقاً ؛ لأنّه غرر وجزاف منهيّ عنه « 11 » .
القول الثالث : التفصيل « 12 » ، قال المحقّق النجفي : « إنّ المحصّل منها [ الروايات ] جواز [ بيع ] كلّ ما كان فيه الغرر من حيث الحصول وعدمه - كالآبق ، واللبن في
هامش
( 1 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 364 . منية الطالب 2 : 36 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 345 - 346 .
( 3 ) الإيضاح 1 : 417 . مجمع الفائدة 8 : 158 . الحدائق 18 : 378 .
( 4 ) جواهر الكلام 22 : 267 .
( 5 ) الحدائق 18 : 373 .
( 6 ) المقنعة : 612 . الجامع للشرائع : 260 .
( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 156 .
( 8 ) جامع المقاصد 4 : 62 .
( 9 ) النهاية : 400 - 401 . مجمع الفائدة 8 : 185 - 186 . مستند الشيعة 14 : 352 .
( 10 ) الوسائل 17 : 355 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 5 .
( 11 ) السرائر 2 : 322 - 324 .
( 12 ) القواعد 2 : 25 .