وإخلاص السريرة وأداء حقيقة القربة ، والتجنّب عن الرياء والتجرّد عن حبّ المدح والثناء » « 1 » .
( انظر : إخلاص ، نيّة )
4 - تصحيح القراءة
: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم ؛ لتصحيح القراءة وإن كان متمكّناً من الائتمام « 2 » ؛ لأنّ وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلّم تحصيلًا للواجب « 3 » .
ولظهور النصوص « 4 » كقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « طلب العلم فريضة . . . » « 5 » .
ولأنّ الائتمام فعل خارج عن القدرة فلا يمكن التخيير بينه وبين التعلّم .
هذا فيما إذا تمكّن من التعلّم في الوقت ، وإن قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكّن منه فيه ، فيجب التعلّم قبل الوقت ؛ لأنّه يترتّب على تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم تكن القدرة شرطاً للوجوب .
( انظر : قراءة )
5 - تصحيح العقود
: ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا طرأ على العقد ما من شأنه أن يفسده لو استمرّ وأمكن تلافيه ، يلزم فعل ذلك لتصحيح العقد ، ونظراً لتعذّر حصر مثل هذه المسائل لكثرة فروعها في أبواب العقود المختلفة ، فيمكن الاكتفاء ببعض الأمثلة التي توضح ذلك :
أ - تصحيح العقود والإيقاعات الفضولية بالإجازة :
يمكن تصنيف أقوال الفقهاء في تصحيح العقود والإيقاعات الفضولية بالإجازة إلى أربعة أقوال :
الأوّل : صحّة الفضولي بالإجازة في مطلق العقود والإيقاعات ، وهو المشهور عند فقهائنا المتأخّرين « 6 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 340 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 512 ، م 32 . مستمسك العروة 6 : 220 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 444 .
( 3 ) المعتبر 2 : 169 .
( 4 ) الوسائل 27 : 25 ، 26 ، 27 - 29 ، ب 4 من صفاتالقاضي ، ح 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 23 - 28 .
( 5 ) الوسائل 27 : 26 ، ب 4 من صفات القاضي ، ح 16 .
( 6 ) جامع الشتات 2 : 268 . جواهر الكلام 22 : 273 .