تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

2 - تطوّق العنق بالمسح عند الوضوء

: لا خلاف « 1 » بين الفقهاء في حرمة تطوّق العنق بالمسح مختاراً على المتوضّئ عند مسح رأسه ؛ لأنّه بدعة ، ولخلوّ النصوص والوضوءات البيانية عنه « 2 » . ويعزّر فاعله ، فإن تاب وإلّا قتل في الرابعة إلّاعند التقيّة « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وضوء )

3 - تطوّق الهلال

: اختلف الفقهاء في أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - لإثبات هلال رمضان فيجب الصيام ، وشوال ليجب الإفطار ، فذهب المشهور « 4 » إلى عدم أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً ؛ لأنّهم لم يذكروا التطوّق من علامات ثبوت الهلال . وللروايات المتواترة التي تجعل المدار في الصيام والإفطار على رؤية الهلال كموثّقة عبد اللَّه بن بكير بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « صم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق » « 5 » . ولا يكفي الظن في المقام « 6 » ؛ لصحيح أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي . . . » « 7 » . فلا يثبت هلال شهر رمضان بالظن ليجب الصوم ، ولا شوّال ليجب الإفطار . وذهب بعض « 8 » إلى أمارية الهلال إذا
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 1 : 205 . الإيضاح 1 : 42 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 584 . ( 3 ) الرسالة النجميّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 65 . ( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 103 . ( 5 ) الوسائل 10 : 291 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 14 . ( 6 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 101 - 102 . ( 7 ) الوسائل 10 : 289 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 10 . ( 8 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 102 .