2 - تطوّق العنق بالمسح عند الوضوء
: لا خلاف « 1 » بين الفقهاء في حرمة تطوّق العنق بالمسح مختاراً على المتوضّئ عند مسح رأسه ؛ لأنّه بدعة ، ولخلوّ النصوص والوضوءات البيانية عنه « 2 » .
ويعزّر فاعله ، فإن تاب وإلّا قتل في الرابعة إلّاعند التقيّة « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وضوء )
3 - تطوّق الهلال
: اختلف الفقهاء في أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - لإثبات هلال رمضان فيجب الصيام ، وشوال ليجب الإفطار ، فذهب المشهور « 4 » إلى عدم أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً ؛ لأنّهم لم يذكروا التطوّق من علامات ثبوت الهلال .
وللروايات المتواترة التي تجعل المدار في الصيام والإفطار على رؤية الهلال كموثّقة عبد اللَّه بن بكير بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « صم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق » « 5 » .
ولا يكفي الظن في المقام « 6 » ؛ لصحيح أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي . . . » « 7 » .
فلا يثبت هلال شهر رمضان بالظن ليجب الصوم ، ولا شوّال ليجب الإفطار .
وذهب بعض « 8 » إلى أمارية الهلال إذا
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 1 : 205 . الإيضاح 1 : 42 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 584 .
( 3 ) الرسالة النجميّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 65 .
( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 103 .
( 5 ) الوسائل 10 : 291 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 14 .
( 6 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 101 - 102 .
( 7 ) الوسائل 10 : 289 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 10 .
( 8 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 102 .