تطوّق
أوّلًا - التعريف
: التطوّق - لغةً - : هو الإحاطة بطوق ، يقال : ألبسه الطوق ، أي جعله له كالطوق « 1 » .
ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ »
« 2 » ، أي يصير للشيء طوق يحيط به « 3 »
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التطوّق في الطهارة والصوم ، والكلام فيه - إجمالًا - كما يلي :
1 - تطوّق القطنة بالدم
: إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بالقطنة فيحكم بالعُذرة مع تطوّق القطنة بالدم ، بخلاف ما لو انغمست فإنّه يحكم بالحيض « 4 » .
وذلك لصحيحة خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له : إنّ رجلًا من مواليك تزوّج جارية معصراً « 5 » لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال الدم ، فمكث سائلًا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام - إلى أن قال عليه السلام - : « تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض . . . » « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بكارة ، حيض )
هامش
( 1 ) لسان العرب 8 : 224 ، مجمع البحرين 2 : 1124 المعجم الوسيط 2 : 571 .
( 2 ) آل عمران 180 .
( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري 114 .
( 4 ) المعتبر 1 : 198 . المختصر النافع : 9 . كشف الرموز 1 : 75 . وانظر : جامع المدارك 1 : 78 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 94 - 95 .
( 5 ) أي : بلغت عصر شبابها . العين 1 : 294 .
( 6 ) الوسائل 2 : 272 ، ب 2 من الحيض ، ح 1 .