تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

تطوّق

أوّلًا - التعريف

: التطوّق - لغةً - : هو الإحاطة بطوق ، يقال : ألبسه الطوق ، أي جعله له كالطوق « 1 » . ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ »
« 2 » ، أي يصير للشيء طوق يحيط به « 3 » واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التطوّق في الطهارة والصوم ، والكلام فيه - إجمالًا - كما يلي :

1 - تطوّق القطنة بالدم

: إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بالقطنة فيحكم بالعُذرة مع تطوّق القطنة بالدم ، بخلاف ما لو انغمست فإنّه يحكم بالحيض « 4 » . وذلك لصحيحة خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له : إنّ رجلًا من مواليك تزوّج جارية معصراً « 5 » لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال الدم ، فمكث سائلًا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام - إلى أن قال عليه السلام - : « تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض . . . » « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بكارة ، حيض )
هامش
( 1 ) لسان العرب 8 : 224 ، مجمع البحرين 2 : 1124 المعجم الوسيط 2 : 571 . ( 2 ) آل عمران 180 . ( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري 114 . ( 4 ) المعتبر 1 : 198 . المختصر النافع : 9 . كشف الرموز 1 : 75 . وانظر : جامع المدارك 1 : 78 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 94 - 95 . ( 5 ) أي : بلغت عصر شبابها . العين 1 : 294 . ( 6 ) الوسائل 2 : 272 ، ب 2 من الحيض ، ح 1 .