سوى الإجماع والرواية المتقدّمة ، وكلاهما لا يصلحان دليلًا على الحرمة ؛ أمّا الإجماع فلاحتمال إرادة المرجوحية من المنع فيه الشامل للكراهة « 1 » .
وأمّا الرواية فلعدم دلالتها إلّاعلى كيفية واحدة من وضع اليد في الركوع من دون نفي سائر الكيفيات الأخرى ، فغاية ما تدلّ عليه استحباب هذه الكيفية وكراهة ما دونها « 2 » .
بل ذهب بعضهم إلى عدم صلاحية ما تقدّم دليلًا عليها فضلًا عن الحرمة وإن أمكن القول بها لدعوى الإجماع من باب المسامحة « 3 » .
وهناك من ذهب إلى أنّ الأحوط اجتنابه « 4 » ؛ ولعلّه لوجود القول بالحرمة مع عدم وجود دليل ظاهر « 5 » .
هذا إذا كان التطبيق لا بقصد التشريع والجزئية ، وإلّا حرم بلا خلاف ولا إشكال بينهم ؛ لدخوله في البدعة المحرّمة في الإسلام « 6 » .
ثمّ إنّه على القول بالحرمة فهل تبطل الصلاة بفعله ؟
صرّح بعضهم بالبطلان « 7 » ، وتردّد فيه بعض آخر « 8 » .
والظاهر عدم الإشكال فيه مع قصد التشريع أو صدق الفعل الكثير « 9 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : ركوع )
2 - تطبيق فم الميّت عند موته
: يستحبّ تغميض عيني الميّت وتطبيق
هامش
( 1 ) انظر : المختلف 2 : 211 . جواهر الكلام 10 : 118 - 119 . وفيه : لعلّ الإجماع يكون في مقابل القول بوجوب التطبيق أو استحبابه المنسوب إلى بعض العامة .
( 2 ) انظر : المختلف 2 : 211 . الذكرى 3 : 372 . جامع المقاصد 2 : 353 .
( 3 ) مصباح الفقيه : 12 : 477 . وانظر : جواهر الكلام 10 : 118 . مستمسك العروة 6 : 341 . مهذب الأحكام 6 : 412 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 553 ، م 27 .
( 5 ) مستمسك العروة 6 : 341 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 118 .
( 7 ) مصباح المبتدي ( الرسائل العشر ) : 305 .
( 8 ) الذكرى 3 : 372 . الألفية والنفلية : 67 . جامع المقاصد 2 : 353 .
( 9 ) انظر : كشف اللثام 4 : 181 . مفتاح الكرامة 7 : 338 . جواهر الكلام 10 : 118 - 119 .