تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

2 - الاستيعاب :

وهو والاستغراق والشمول بمعنى واحد ، وهي السعة « 1 » والاستقصاء في كلّ شيء « 2 » ، أي شمول جميع الأفراد بحيث لا يخرج منه أحد « 3 » .

3 - التنفيذ :

مصدر نفذ بمعنى قضاء الأمر وإجراؤه ، يقال : نفذ الأمر ، إذا أمضاه وعمله « 4 » . ويأتي التطبيق بمعنى التنفيذ « 5 » ، يقال : تطبيق الشريعة ، أي تنفيذها « 6 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

:

1 - التطبيق حال الصلاة

: تقدّم أنّ التطبيق في الصلاة هو أن يطبق يديه ويضعهما بين ركبتيه حال الركوع ، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين : الأوّل : الحرمة ، وهي مختار جماعة « 7 » ، ويظهر ذلك أيضاً من بعضهم « 8 » ، بل ادّعى بعض آخر عليها إجماع الفرقة « 9 » ؛ لرواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « . . . ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات . . . » « 10 » الدالّ على حالة معيّنة لوضع اليد « 11 » . القول الثاني : الكراهة ، وهو مختار جماعة « 12 » ، وهو المشهور بينهم « 13 » ؛ للأصل وعدم الدليل على الحرمة « 14 »
هامش
( 1 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 51 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 205 . لسان العرب 15 : 340 . مجمع البحرين 3 : 1950 . ( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 51 . معجم لغة الفقهاء : 63 . ( 4 ) معجم لغة الفقهاء : 148 . وانظر : الصحاح 2 : 571 - 572 . ( 5 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 114 . ( 6 ) معجم لغة الفقهاء : 133 . ( 7 ) الخلاف 1 : 347 ، م 97 . القواعد 1 : 281 . وانظر : الإيضاح 1 : 117 . الألفية والنفلية : 67 . كشف اللثام 4 : 180 . ( 8 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 211 . السرائر 1 : 224 . ( 9 ) الخلاف 1 : 347 ، م 97 . ( 10 ) الوسائل 5 : 459 ، 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . ( 11 ) انظر : الخلاف 1 : 347 ، م 97 . المعتبر 2 : 201 . التذكرة 3 : 252 . كشف اللثام 4 : 180 . ( 12 ) الكافي في الفقه : 125 . المختلف 2 : 211 . الدروس 1 : 176 . الذكرى 3 : 372 . جامع المقاصد 2 : 353 . الروضة 1 : 234 - 235 . الحدائق 8 : 272 . جواهر الكلام 10 : 117 . تحرير الوسيلة 1 : 156 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 172 ، م 639 . ( 13 ) مصابيح الظلام 7 : 476 . ( 14 ) انظر : المختلف 2 : 211 . جامع المقاصد 2 : 353 . الحدائق 8 : 272 . جواهر الكلام 10 : 118 .