تطابق
أوّلًا - التعريف
: التطابق - لغةً - : هو التساوي والاتّفاق ، وطابقت بين الشيئين ، إذا جعلتهما على حذوٍ واحد « 1 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - التماثل :
وهو التشابه « 2 » كما في قوله سبحانه وتعالى :
« أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا »
« 3 » .
فالتماثل مشابهة شيء بغيره في معنى من المعاني « 4 » والتطابق هو التساوي بين الشيئين « 5 » ، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق .
2 - الاتّحاد :
وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً « 6 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
:
1 - التطابق في علم الفقه
: تعرّض الفقهاء للتطابق في أبواب متفرّقة من الفقه ، والكلام فيها إجمالًا كما يلي :
أ - تطابق العمل مع الواقع :
وقع البحث في عمل الجاهل المقصّر أو القاصر وهل هو باطل أم صحيح ؟ وهل يستحقّ عليه العقاب أم لا ؟ وهل يفصل بين ما إذا كان مطابقاً للواقع وبين ما لم يكن كذلك ؟
والكلام فيه على وفق منهجة بعض الفقهاء يقع في مقامين :
أحدهما : أنّ الجاهل يستحقّ العقاب
هامش
( 1 ) العين 5 : 109 . الصحاح 4 : 1512 . لسان العرب 8 : 120 . مجمع البحرين 2 : 1095 .
( 2 ) المفردات : 759 . المصباح المنير : 563 . مجمعالبحرين 3 : 1670 .
( 3 ) المؤمنون : 47 .
( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1670 .
( 5 ) لسان العرب 8 : 120 .
( 6 ) مجمع البحرين 3 : 1915 . المعجم الوسيط 2 : 1016 .