تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

تطابق

أوّلًا - التعريف

: التطابق - لغةً - : هو التساوي والاتّفاق ، وطابقت بين الشيئين ، إذا جعلتهما على حذوٍ واحد « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

1 - التماثل :

وهو التشابه « 2 » كما في قوله سبحانه وتعالى :
« أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا »
« 3 » . فالتماثل مشابهة شيء بغيره في معنى من المعاني « 4 » والتطابق هو التساوي بين الشيئين « 5 » ، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق .

2 - الاتّحاد :

وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً « 6 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

:

1 - التطابق في علم الفقه

: تعرّض الفقهاء للتطابق في أبواب متفرّقة من الفقه ، والكلام فيها إجمالًا كما يلي :

أ - تطابق العمل مع الواقع :

وقع البحث في عمل الجاهل المقصّر أو القاصر وهل هو باطل أم صحيح ؟ وهل يستحقّ عليه العقاب أم لا ؟ وهل يفصل بين ما إذا كان مطابقاً للواقع وبين ما لم يكن كذلك ؟ والكلام فيه على وفق منهجة بعض الفقهاء يقع في مقامين : أحدهما : أنّ الجاهل يستحقّ العقاب
هامش
( 1 ) العين 5 : 109 . الصحاح 4 : 1512 . لسان العرب 8 : 120 . مجمع البحرين 2 : 1095 . ( 2 ) المفردات : 759 . المصباح المنير : 563 . مجمع‌البحرين 3 : 1670 . ( 3 ) المؤمنون : 47 . ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1670 . ( 5 ) لسان العرب 8 : 120 . ( 6 ) مجمع البحرين 3 : 1915 . المعجم الوسيط 2 : 1016 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 157 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )