ولا ريب أنّ استئجار المصوّر للتصوير المحرّم دعوة له إلى إتيان الحرام وتشويق إليه وإغراء عليه ، بل قبول الإجارة لذلك نحو ترغيب للمستأجر إليه « 1 » ، وهو التصوير المحرّم في المقام .
وكذا يحرم أخذ الأجرة على التصوير المحرّم « 2 » .
وتنظّر فيه بعض . نعم ، جزم بحرمة إعطاء الأجرة على ذلك ؛ لكونه إعانة على الإثم « 3 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إجارة )
ج - استئجار التصاوير أو ما فيه التصاوير :
ورد في جملة من عباراتهم حكم استئجار حائط مزوّق للنظر إليه والتفرّج عليه ، فمنعه بعض ؛ لأنّه عبث « 4 » ، وأجازه آخرون « 5 » ؛ لأنّه قد يكون فيه غرض صحيح ، وتردّد فيه ثالث « 6 » .
وتفصيل البحث يطلب في محلّه .
( انظر : إجارة )
3 - استعمال ما فيه تصاوير
: تعرّض جملة من الفقهاء لذلك في أبواب متفرّقة من الفقه ، وللوقوف على كلماتهم بنحو كلّي نقسّم البحث إلى قسمين :
أ - الاستعمال في العبادات :
استعمال التصاوير في العبادات له أشكال وحالات ، وهي :
1 - الوضوء في الآنية المصوّرة :
عدّ بعض الفقهاء من جملة المكروهات الوضوء في إناء منقوش بالتصاوير « 7 » .
واستدلّ له بموثّقة إسحاق بن عمّار عن
هامش
( 1 ) المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 251 ، 252 .
( 2 ) التذكرة 2 : 579 ( حجرية ) . الحدائق 18 : 69 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 124 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 298 . تحرير الوسيلة 1 : 456 ، م 12 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 16 . كلمة التقوى 4 : 15 .
( 3 ) مستند الشيعة 14 : 111 .
( 4 ) الخلاف 3 : 501 ، م 24 .
( 5 ) التحرير 3 : 79 .
( 6 ) الشرائع 2 : 186 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 353 . مستمسك العروة 2 : 326 .