تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

ثالثاً - أقسام التصوير

: ينقسم التصوير إلى أقسام : الأوّل : انقسامه بمعنى المصدر ( صنع الصورة ) إلى قسمين : التصوير اليدوي - كالرسم والنحت وغيرهما - . والتصوير بالآلات الحديثة ، ومنه التصوير الفوتوغرافي . الثاني : انقسامه بمعنى نفس الصورة أو التمثال ، تارة بلحاظ ذات الصورة وأخرى بلحاظ ما تحكيه : أمّا باللحاظ الأوّل فتنقسم إلى : التصوير المجسّم ذي الظل ، والتصوير غير المجسّم ( المسطّح ) . وأمّا باللحاظ الثاني فتنقسم إلى : تصوير ذي الروح - كالإنسان - وتصوير غير ذي الروح كالشجر . كما قد ينقسم التصوير باللحاظ الأوّل إلى تام وناقص ، وباللحاظ الأخير إلى واقعي وخيالي .

رابعاً - الأحكام

: تناول الفقهاء أحكام التصوير تارةً في التصوير بمعناه المصدري والحدثي ، أي بمعنى إيجاد الصورة . وأخرى في التصوير بمعناه الاسمي ، وهو الصورة المصوّرة ، والكلام فيهما كما يلي :

الأوّل - التصوير بمعناه المصدري

: التصوير بمعنى إيجاد الصورة تارةً يكون باليد ، وأخرى بالآلة ، ولكلّ منهما صور وأحكام خاصّة ، وهي كما يلي :

1 - التصوير باليد

: التصوير باليد تارةً يكون لذي الروح - كالحيوان والإنسان - وأخرى لغير ذي الروح . والصورة على فرض كلّ منهما قد تكون مسطّحة - أي لا يكون لها أبعاد ثلاثة بل لها بعدان - وأخرى تكون مجسّمة ، أي لها أبعاد ثلاثة بحيث يكون لها ظلّ إذا وقع عليها النور . ويختلف حكم كلّ منها عن الآخر ، بعد الفراغ عن مشروعية جواز النقش المطلق