ثالثاً - أقسام التصوير
: ينقسم التصوير إلى أقسام :
الأوّل : انقسامه بمعنى المصدر ( صنع الصورة ) إلى قسمين :
التصوير اليدوي - كالرسم والنحت وغيرهما - .
والتصوير بالآلات الحديثة ، ومنه التصوير الفوتوغرافي .
الثاني : انقسامه بمعنى نفس الصورة أو التمثال ، تارة بلحاظ ذات الصورة وأخرى بلحاظ ما تحكيه :
أمّا باللحاظ الأوّل فتنقسم إلى : التصوير المجسّم ذي الظل ، والتصوير غير المجسّم ( المسطّح ) .
وأمّا باللحاظ الثاني فتنقسم إلى : تصوير ذي الروح - كالإنسان - وتصوير غير ذي الروح كالشجر .
كما قد ينقسم التصوير باللحاظ الأوّل إلى تام وناقص ، وباللحاظ الأخير إلى واقعي وخيالي .
رابعاً - الأحكام
: تناول الفقهاء أحكام التصوير تارةً في التصوير بمعناه المصدري والحدثي ، أي بمعنى إيجاد الصورة . وأخرى في التصوير بمعناه الاسمي ، وهو الصورة المصوّرة ، والكلام فيهما كما يلي :
الأوّل - التصوير بمعناه المصدري
: التصوير بمعنى إيجاد الصورة تارةً يكون باليد ، وأخرى بالآلة ، ولكلّ منهما صور وأحكام خاصّة ، وهي كما يلي :
1 - التصوير باليد
: التصوير باليد تارةً يكون لذي الروح - كالحيوان والإنسان - وأخرى لغير ذي الروح .
والصورة على فرض كلّ منهما قد تكون مسطّحة - أي لا يكون لها أبعاد ثلاثة بل لها بعدان - وأخرى تكون مجسّمة ، أي لها أبعاد ثلاثة بحيث يكون لها ظلّ إذا وقع عليها النور .
ويختلف حكم كلّ منها عن الآخر ، بعد الفراغ عن مشروعية جواز النقش المطلق