من دون تصوير لشيء ما ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » ، والكلام فيها كما يلي :
أ - حكم التصوير التام :
أمّا تصوير التماثيل فلا خلاف بينهم في حرمته في الجملة « 2 » ، إلّاأنّهم اختلفوا في مقدار ما تثبت فيه الحرمة من التصوير على أربعة أقوال « 3 » :
1 - حرمة التصوير مطلقاً ، أي سواء المجسّم منه أو غير المجسّم ، من ذوات الأرواح أم من غيرها ، فيشمل تصوير التماثيل ، وهو ما قد يستظهر « 4 » من عبارات بعض القدماء « 5 » .
واستدلّ له بظاهر بعض الإطلاقات « 6 » ، مثل : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أتاني جبرئيل وقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام . . .
وينهى عن تزويق البيوت » ، قال أبو بصير :
فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال :
« تصاوير التماثيل » « 7 » .
وما رواه الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من حدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام » « 8 » .
ونوقش فيه بلزوم تقييد هذه الإطلاقات بما دلّ من الروايات على جواز تصوير غير ذوات الأرواح « 9 » ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » « 10 » .
بل نفى بعضهم أصل دلالة الأخبار على الحرمة مطلقاً فإنّها على كثرتها تدور مدار عنواني التصوير والتمثيل ، ولا يدلّان
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 45 . مفتاح الكرامة 12 : 159 - 160 .
( 2 ) الحدائق 18 : 98 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 255 . مصباح الفقاهة 1 : 220 .
( 3 ) انظر : المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 255 . مصباح الفقاهة 1 : 221 .
( 4 ) انظر : الحدائق 18 : 98 . الرياض 8 : 58 . دراسات فيالمكاسب المحرّمة 2 : 554 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 281 . النهاية : 363 . المهذب 1 : 344 .
( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 187 .
( 7 ) الوسائل 5 : 303 ، ب 3 من أحكام المساكن ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 3 : 208 ، ب 43 من الدفن ، ح 1 .
( 9 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 187 . مصباحالفقاهة 1 : 223 .
( 10 ) الوسائل 17 : 296 ، ب 94 ممّا يكتسب به ، ح 3 .