أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجنازة إذا حملت ، كيف يقول الذي يحملها ؟ قال : « يقول : بسم اللَّه وباللَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » « 1 » .
ز - اتّخاذ النعش :
صرّح جملة من الفقهاء باستحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ، ويتأكّد في المرأة « 2 » .
قال المحقّق النراقي : « ويستحبّ أن يجعل له النعش وإن كان رجلًا على الأشهر ؛ لعمل المسلمين في عصر الحجج إلى الآن » « 3 » .
وأوّل من صنع له النعش في الإسلام هو سيّدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام على ما ورد في عدّة روايات ، منها : ما رواه أبو عبد الرحمن الحذّاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أوّل نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة عليها السلام ، إنّها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها ، وقالت لأسماء : إنّي نحلت فذهب لحمي ، ألا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء : إنّي إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً ، أفلا أصنع لك ؟ فإن أعجبك صنعت لك ؟ قالت : نعم ، فدعت بسرير فأكبّته لوجهه ، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه ، ثمّ جلّلته ثوباً ، فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك اللَّه من النار » « 4 » .
ح - تغطية الجنازة بثوب :
ومن آداب التشييع أن تغشّى الجنازة بثوب خاصّة إذا كان الميّت امرأة ؛ لأنّه أستر لها « 5 » ، كما يستفاد ذلك من رواية أبو عبد الرحمن الحذّاء المتقدّمة .
ط - أن يحمل النعش مشيّعون :
يستحبّ أن يحمل النعش المشيّعون ، فلا يحمل على الدابّة ونحوها إلّالضرورة ، كبعد المسافة أو العجز عن الحمل ونحو ذلك « 6 » ؛ لما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه رخّص في حمل الجنازة على الدابّة .
هذا إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأمّا السنّة والذي يؤمر به أن يحملها الرجال « 7 » .
ي - وضع الرداء لخصوص صاحب المصيبة :
يكره للمشيّع أن يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أمّا صاحب المصيبة فإنّه ينبغي له أن يضع رداءه « 8 » ليتميّز عن غيره فيقصده الناس للتعزية « 9 » .
نعم ، يظهر من ابن حمزة تحريم مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 158 ، ب 9 من الدفن ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 3 : 219 ، ب 52 من الدفن . المستدرك 2 : 358 ، ب 43 من الدفن . وانظر : الحبل المتين 1 : 307 .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 251 .
( 4 ) الوسائل 3 : 220 ، ب 52 من الدفن ، ح 2 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 278 . العروة الوثقى 2 : 86 .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 278 . الغنائم 3 : 517 . مستند الشيعة 3 : 251 . العروة الوثقى 2 : 86 .
( 7 ) المستدرك 2 : 477 ، ب 79 من الدفن ، ح 7 .
( 8 ) المنتهى 7 : 280 . الذكرى 1 : 393 . الحدائق 4 : 87 . جواهر الكلام 4 : 271 . وانظر : الوسيلة : 67 . المعتبر 1 : 343 .
( 9 ) المعتبر 1 : 343 . المختلف 2 : 327 . الذكرى 1 : 393 . جواهر الكلام 4 : 271 .
( 10 ) الوسيلة : 69 .