وحكم الولد من ذلك حكم سائر أولادهما بلا فرقٍ أصلًا « 1 » .
ب - تزريق المرأة بماء الأجنبي :
لا يجوز تزريق المرأة بماء الرجل الأجنبي ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثمّ ولدت ، فالولد ملحق بصاحب الماء وامّه .
ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ، ويرث كلّ منهما الآخر ؛ لأنّ المستثنى من الإرث ولد الزنى ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان هذا العمل محرّماً « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تلقيح )
7 - تزريق الابر بدون الإجازة الصحّية :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز تزريق المريض الابر لمن لم يحصل على الإجازة الصحّية لذلك .
فلو قام بتزريق المريض من دون أن يكون مجازاً من الجهات المعنية وانجرّ ذلك إلى موت المريض ، فإن كان متعمّداً فعليه القصاص ، وإن كان غير متعمّد فعليه الدية ، وإن كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته .
نعم ، إذا كان المريض قد أبرأه فليس عليه شيء إذا كان يعلم بحاله وأنّه غير مجاز « 3 » .
( انظر : دية ، قصاص )
8 - تزريق الإنسان المحتضر بالمواد التي تعجّل بموته :
لا يجوز تزريق الإنسان المحتضر بالمواد المهلكة ؛ لغرض التعجيل بخروج روحه وراحته ، وهو ما يسمّى اليوم بالموت الرحيم .
بل إنّ مَن يقوم بذلك يعتبر قاتلًا يستحقّ القصاص « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قتل ، قصاص )
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 428 ، م 45 .
( 2 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 2 ، 3 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 427 ، م 43 . فقه الصادق 21 : 217 - 219 .
( 3 ) مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 3 : 212 ( بالفارسية ) .
( 4 ) مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 1 : 113 ( بالفارسية ) .